ومنها : صحيح أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليهالسلام «إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لرجل : أنت ومالك لأبيك ، ثمّ قال أبو جعفر عليهالسلام : ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه مما لا بدّ منه ، إن ﴿اللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ﴾» (١). ونوقش في السند بأن الحسن بن محبوب لم يدرك الثمالي فتكون الرواية مرسلة ضعيفة ، فإن ثبت ذلك ففي غيرها غنى وكفاية.
ومنها : صحيحة الحسين بن أبي العلاء قال «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطر إليه ، قال فقلت له : فقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للرجل الذي أتاه فقدّم أباه فقال له : أنت ومالك لأبيك؟ فقال : إنما جاء بأبيه إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن أُمي ، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه وقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يحبس الأب للابن» (٢).
ويظهر من نفس الرواية أنه لا يمكن الأخذ بظاهر قول رسول الله صلىاللهعليهوآله وإطلاقه ، لأنه ورد في قضية شخصية ومورد خاص وليس في مقام بيان الحكم الشرعي على إطلاقه ، فلا بدّ من حمل كلامه صلىاللهعليهوآلهوسلم على حكم أدبي أخلاقي ونحو ذلك من المحامل ، فإن صدر الرواية صريح في عدم الجواز إلّا بمقدار الضرورة وعدم السرف ، وأجاب عليهالسلام عما اعترض عليه السائل الذي استشهد بكلام النبي صلىاللهعليهوآله بأن حكم النبي صلىاللهعليهوآله وقضاءه إنما كان في واقعة خاصة فلا يمكن الأخذ بظاهر كلامه صلىاللهعليهوآلهوسلم وإطلاقه.
وبالجملة : ظاهر هذه الروايات عدم جواز التصرّف للوالد في مال ولده فتقع المعارضة بين الطائفتين. وممّا يؤيد أو يؤكد دلالة هذه الروايات على عدم الجواز ، أمره
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٢٦٣ / أبواب ما يكتسب به ب ٧٨ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٧ : ٢٦٥ / أبواب ما يكتسب به ب ٧٨ ح ٨.