يدخل في باب الوعد لا محالة. نعم ، إذا أخذ الزكاة أو الخمس واستطاع بذلك يجب عليه الحجّ إن لم يقع في الحرج.
وللتوضيح نزيد في البيان وإن استلزم التكرار في الجملة ولكن لا يخلو من فائدة فنقول : إن الشرط ليس هو مجرّد الالتزام الابتدائي المقارن للعقد ، وإنما هو مرتبط به نحو ارتباط والتزام في ضمن التزام ، وهو يرجع إلى أحد أمرين على سبيل منع الخلو : إما تعليق المنشأ على الالتزام وهو أمر حاصل بالفعل فيجب الوفاء به ، وإما تعليق الالتزام بالمنشإ على أمر خارجي الذي مرجعه إلى جعل الخيار لنفسه ، وأما تعليق نفس المنشأ على أمر خارجي فقد عرفت أنه باطل بالإجماع ، وقد يجتمع الأمران في مورد واحد وقد يفترقان.
أمّا مورد الاجتماع فهو ما لو باع داره واشترط على المشتري خياطة ثوبه مثلاً وقبل المشتري ذلك ، فإن المنشأ وهو بيع الدار معلق على التزام المشتري بالخياطة ويجب عليه الوفاء به ، وكذلك التزام البائع بالبيع معلق على الخياطة ، وأثره ثبوت الخيار للبائع إذا تخلف المشتري.
وأمّا مورد الافتراق ، فقد يكون التعليق بالنحو الأوّل من تعليق المنشأ على الالتزام كما في الإيقاعات والعقود التي لا تقبل الفسخ كالنكاح ، فإنه غير قابل للفسخ ولا يجري فيه الخيار ، لأنه دائمي لا يزول إلّا بمزيل ورافع خاص ، فإذا علق النكاح على شيء يرجع التعليق فيه إلى تعليق المنشأ على التزام الآخر فيجبر على الوفاء به ، فالثابت ليس إلّا مجرد حكم تكليفي وهو وجوب الوفاء على المشروط عليه ولا يوجب تخلفه الخيار وجواز الفسخ ، خلافاً لصاحب الجواهر الذي مال أو التزم بجريان الخيار في النكاح أيضاً (١) وكذلك باب الإيقاعات كالإبراء والطلاق ، فإن الشرط فيها يرجع إلى تعليق المنشأ على الالتزام ويجب الوفاء به ، ولو لم يتحقّق الوفاء منه في الخارج عصياناً لا يضر ذلك بتحقق الإبراء أو الطلاق ، لأن الإبراء قد
__________________
(١) لاحظ الجواهر ٢٩ : ١٤٩ ، ٣٠ : ٣٦٦.