مراتبه ؛ بداهة أن المنشأ بداع آخر لا يكون جعلا للداعي ، فلا ينقلب عما هو

__________________

نعم ، التنافي في هذه المرحلة يتصور في العنوانين العرضيين أو الطوليين اللذين لم يمتنع اجتماعهما.

ثالثها ـ أن تكون مصلحة الحكم الواقعي ومصلحة الحكم الظاهري متضادتين ، ومتزاحمتين وجودا ، وحيث إن الحكم على طبق الأقوى ، والمفروض فعلية الحكم الظاهري ، فيكشف عن أقوائية مقتضيه وعدم الحكم الواقعي ؛ لاستحالة التسبيب إلى إيجاد المتضادّين ابتداء أو بواسطة ، فيلزم منه التصويب حتى بلحاظ ثبوت الحكم بثبوت مقتضيه ، وهذا الوجه أيضا لا يستلزم التصويب عند التحقيق ، فإنّ التسبيب إلى المتضادّين في عرض واحد محال ، لكن لا يترقّب إيجاد المصلحة للحكم الظاهري في عرض إيجاد المصلحة للحكم الواقعي ، بل في ظرف عدم وصوله ، فلا ينتهي الأمر إلى التسبيب إلى إيجاد المتضادّين ؛ حيث لا تسبيب حقيقة إلا بالفعلية البعثية.

وأما سقوط الحكم الواقعي بعد امتثال الحكم الظاهري وحصول مصلحته ، فهو غير مناف لثبوت الحكم إلى حال حصول ملاك الحكم الظاهري ، فالإنشاء الواقعي بنحو القضية الحقيقية في الطرفين ـ ليكون كل واحد منهما فعليّا بوصوله وتمامية موضوعه ـ لا محذور فيه.

رابعها ـ أن تكون مصلحة الحكم الواقعي مغايرة لمصلحة الحكم الظاهري فقط ، لا مضادة لها وجودا ، ولا مزاحمة لها أثرا ، فمن الواضح أنه لا يستلزم التصويب ، لكنه لا يستلزم الإجزاء بخلاف الوجه السابق ، فإنه يستلزم الاجزاء بمعنى عدم التكليف بالواقع بعد امتثال الحكم الظاهري لعدم امكان استيفاء ملاكه ، لا بمعنى موافقته بحسب النتيجة بتحصيل ملاكه.

خامسها ـ أن تكون المصلحتان متسانختين ، وتقوم مصلحة الحكم الظاهري مقام مصلحة الحكم الواقعي ، فلا تصويب أصلا ، مع أنه يستلزم الإجزاء هذا كله بالنسبة إلى المصالح الواقعية والظاهرية من حيث الإجزاء والتصويب ، وأما بالنسبة إلى اجتماع المفسدة الواقعية والمصلحة الظاهرية كصلاة الجمعة المحرمة واقعا والواجبة ظاهرا ، فالكلام فيه مربوط بخصوص التصويب دون الإجزاء.

وتحقيق الحال فيه : أن المفسدة الواقعية في الجمعة ربما تكون مزاحمة وجودا بالمصلحة بعنوان آخر بحيث تندكّ المفسدة في جنب المصلحة ، فصلاة الجمعة التي قامت الأمارة على وجوبها ذات مصلحة فقط من دون مفسدة ، وإنما تكون ذات مفسدة لو خليت ونفسها ، كالكذب القبيح عقلا ، فإنه لو خلّي وطبعه قبيح ، وبعنوان إنجاء المؤمن حيث إنه عدل وإحسان ممدوح عليه وحسن ، لا إنه قبيح مرخّص فيه ، فلا محالة حيث لا مفسدة فيما قامت عليه الأمارة ، فلا حرمة فيه من الأول ، فهو تصويب حقيقة في مرحلة الواقع.

۴۲۶۱