فالموضوع له بنفسه مجمل على الأعم أيضا ، وإن كان مبيّنا ـ من حيث الصدق ـ كما سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ فجعل إجمال المسمى من آثار الوضع للصحيح غير صحيح.

كما أن إمكان البيان ـ سواء اريد منه إمكان قيام المولى مقام البيان ، أو إمكان إحراز مقام البيان ـ معناه سلب ضرورة الطرفين ، وهو مستند إلى عدم ما يوجب الاستحالة أو الوجوب ، لا إلى الوضع للأعم. ومنه ظهر حال جعل الثمرة الاجمال وعدمه.

وأما ما يورد على دعوى الاجمال على الصحيح : بأن الأخبار البيانية ـ بعد ما وردت في مقام بيان مفهوم الصلاة ، مع علم المولى بإجمال مفهوم الصلاة ـ فحينئذ كل جزء أو شرط شك في اعتباره يرجع في دفعه باطلاق (١) كلامه ، فهذه مقدمات القطع بأن المأمور به هي هذه الامور المبيّنة ، من دون حاجة إلى أصل ينفي المشكوك ؛ ليقال : إنه دليل الاجمال حتى بالنظر إلى الأخبار.

فمدفوع : بأنه نظير الاشكال على إمكان البيان ، وقد سمعت جوابه ، وهو : أن الطرفين في مقام تأسيس الأصل ، وهو إنما يكون لغوا لو كانت العبادات جميعها عند الجميع مبيّنة بالأخبار البيانية ، وأما لو لم تكن كذلك ـ كما هو ظاهر ـ فلا إشكال.

فالتحقيق في بيان الثمرة : أنه لا ريب في أنّ إحراز الوضع للأعمّ ـ بضميمة العلم بأن ما بأيدينا من أفراد مطلق الصلاة ـ يوجب العلم باتحاد مفهوم الصلاة حقيقة مع هذا الفرد ، فيصح التمسك بإطلاقها عند اجتماع الشرائط. ومن الواضح انتفاء العلم بالاتحاد بانتفاء أحد جزئي العلة ، وهو إحراز الوضع للاعمّ ـ سواء أحرزنا الوضع للصحيح ، أو لم نحرز شيئا من الأمرين ـ فالشاك في

__________________

(١) كذا في الأصل : والصحيح : .. إلى إطلاق ..

۴۲۶۱