ومنه تبين عدم المناص عن أحد المحاذير الثلاثة :
إما لزوم اندراج الأعم تحت الأخص لو أبقينا موضوع العلم على خصوصه وموضوع المسألة على عمومه ، وإما لزوم كون العرض غريبا إذا خصّصنا موضوع المسألة ، وإما لزوم أخصية الغرض إذا عمّمنا موضوع العلم ، بحيث يعم موضوعات مسائله العامة.
ولا يخفى أن عدم الالتزام بموضوع جامع يدفع المحذورين الأوّلين ـ دون الأخير ـ كما هو واضح.
١١ ـ قوله [ قدس سره ] : ( وجملة من غيرها ... الخ ) (١).
كالمسائل الاصولية العقلية ، فإنّ الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته ـ مثلا ـ لا اختصاص لها بالوجوب الشرعي ، ولا بما يقع في طريق الاستنباط.
والدليل العقلي ـ الواقع موضوعا للعلم ـ هي القضية العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي ـ دون الأعم ـ مع أنّ العقل يحكم بالملازمة لا من هذه الحيثية.
١٢ ـ قوله [ قدس سره ] : ( ويؤيد ذلك تعريف الاصول ... الخ ) (٢).
وجه التأييد ظاهر ؛ حيث لم يقيد القواعد الممهدة بكونها باحثة عن الأدلّة ، وقولهم في تتمّة التعريف : ( عن أدلّتها ) غير مناف لذلك كما يتخيل ؛ إذ كون المستنبط منه هي الأدلّة ، لا ربط له بكون القواعد باحثة عن الأدلة.
__________________
(١) الكفاية : ٩ / ٩.
(٢) الكفاية : ٩ / ١١.