يوجب المباينة المزبورة ، بل المعنيان فاقدان لجزء من الموضوع له ، وكل واحد ـ بالاضافة إلى اجتماع الآخر معه بذاته ـ لا بشرط ، بل هو استعمال في جزءين من معنيين ، لا في جزء واحد من معنى واحد ، كما في صورة الجمع بين الاستعمالين. فافهم جيّدا.

٩٦ ـ قوله [ قدس سره ] : ( لأن هيئتها إنما تدل على إرادة المتعدد ... الخ ) (١).

لا يخفى عليك أنه لا يتصور إلا إذا كان المراد من المادة ما يعبر عنه بلفظ كذا ـ حقيقة أو تأويلا ـ وإلا فلا يعقل تعدد مرحلة الهيئة والمادة.

نعم إذا قلنا : إنّ هذه المادة المتهيئة بهيئة التثنية لها وضع واحد ، صحّ إرادة الباكية والجارية من العينين (٢) ، إلا أنه خارج عن محلّ البحث ، لاستعماله في المعنيين معا ، لا في كل منهما بإرادتين ، وإلا لم يكن تثنية.

وأما تصحيح تثنية الأعلام بدون التأويل بالمسمّى ونحوه بدعوى : كفاية وحدة مادة اللفظ ـ الذي هو مرآة لمعناه ـ لسراية أحكام المعنى إلى اللفظ وبالعكس ، فالتعدد المستفاد من الهيئة إذا اضيفت إلى مثل هذه المادة يوجب صحّة إرادة المعنيين ؛ لأنهما كفردين من هذه المادة الملحوظة مرآة لمعناها.

ففيه : أن الهيئة واردة على مادة اللفظ ، ويستحيل ورودها على معناها ؛ لأنهما مقولتان متباينتان وكذلك يستحيل تعلق مفاد الهيئة الواردة على المادة بنفس المادة ، لا بمعناها ، بل المعقول تعلق مفاد الهيئة بمفاد المادة ، كعروض نفس الهيئة على نفس المادة ، فلحاظ المادة اللفظية مرآة لمعناها : إن أوجب تعلق التعدد بمعناها ، فمعناها في الأعلام غير قابل له ؛ لعدم الوحدة الطبيعية ليراد

__________________

(١) الكفاية : ٣٧ / ٨.

(٢) في الأصل : ( من المعنيين ).

۴۲۶۱