[ في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري ].
٢٠٢ ـ قوله [ قدس سره ] : ( يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار ... الخ ) (١).
ولا يلزمه جواز تحصيل الاضطرار اختيارا ـ كما توهم ـ لإمكان ترتّب المصلحة التامّة على فعل البدل ، فيما إذا اضطر إليه بطبعه ، لا بالاختيار.
٢٠٣ ـ قوله [ قدّس سرّه ] : ( بل يبقى (٢) شيء أمكن استيفاؤه ... الخ ).
تحقيق الحال فيه : أنّ بدلية شيء عن شيء وقيامه مقامه ـ ولو بنحو الترتيب ـ لا يعقل ، إلاّ مع جهة جامعة وافية بسنخ غرض واحد ، فإن كان البدل في عرض المبدل لزم مساواته له في تمام المصلحة إمّا ذاتا أو بالعرض ، والوجه واضح ، وإن كان البدل في طول المبدل ـ كما في مفروض البحث ـ فاللازم مجرّد مسانخة الغرضين سواء كان مصلحة المبدل أقوى من مصلحة البدل ، أولا. (٣)
وحديث إمكان استيفاء بقية مصلحة المبدل إنما يصح إذا كان المبدل مشتملا على مصلحتين : إحداهما تقوم بالجامع بين المبدل والبدل ، والاخرى بخصوص المبدل ، بحيث تكون كلتا المصلحتين ملزمة قابلة (٤) لانقداح البعث الملزم في نفس المولى.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٨٤ / ٩.
(٢) في الكفاية ـ تحقيق مؤسّستنا ـ : ( بل يبقى منه شيء .. ).
(٣) كفاية الاصول : ٨٤ / ١١.
(٤) كذا في الأصل ، والصحيح : .. تكون كلتا المصلحتين ملزمتين قابلتين ..