٨٣ ـ قوله [ قدس سره ] : ( ولا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة ... الخ ) (١).

قد عرفت سابقا : أن الطريقة العرفية جارية على الوضع لذات المؤثر ، وعدم ملاحظة ما له دخل في فعلية التأثير في المسمّى ، والمفروض عدم تصرّف الشارع في المسمّى من حيث التسمية ، فيتعين القول بوضع ألفاظ المعاملات ـ على هذا الوجه ـ لذوات الأسباب ، لا للصحيح المؤثر منها ، وليست كألفاظ العبادات ؛ حتى يتوقف على دعوى اتحاد طريقتي العرف والشرع في الأوضاع.

٨٤ ـ قوله [ قدس سره ] : ( والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر ... الخ ) (٢).

هذا إذا كان اللفظ موضوعا لما يؤثّر في الملكية فعلا ، وأما إذا كان لما يؤثر فيها اقتضاء ، فالاختلاف تارة في المصداق ، وهو ما إذا كان ذات السبب شرعا غير ما هو ذات السبب عرفا ، واخرى ليس في المفهوم ولا في المصداق ، بل تقييد وتضييق لدائرة السبب العرفي ، وهو ما إذا اتحد السبب ، وضمّ الشرع إليه ضميمة لها دخل في فعلية تأثيره ، وأما الضميمة التي لها دخل في اقتضائه ، فهي مقومة للسبب ، لا أنها شرط في تأثيره ـ كما مرّ نظيره في العبادات (٣) ـ ومثل هذه الخصوصية ترجع إلى الاختلاف في المصداق أيضا.

٨٥ ـ قوله [ قدس سره ] : ( وتخطئة الشرع العرف في تخيل ... الخ ) (٤).

حاصله : أن الحكم بعدم نفوذ سبب عرفي ، ليس من أجل الاختلاف في

__________________

(١) الكفاية : ٣٣ / ١.

(٢) الكفاية : ٣٣ / ٢.

(٣) راجع التعليقة : ٧١ من هذا الجزء عند قوله (رحمه الله) : ( ثم إنّ هذه الامور .. ) إلى آخر التعليقة.

(٤) الكفاية : ٣٣ / ٤.

۴۲۶۱