وقوله (قدس سره) في الإعادة : ( لكونه شكا في أصل التكليف ) (١) يحمل على الشكّ في تعلّق أصل التكليف بالجامع ، حيث لا يقطع به إلا بالإعادة ، لا أنه شكّ في التكليف الزائد كما هو ظاهر العبارة. والله أعلم.
٢١١ ـ قوله [ قدس سره ] : ( لكنه مجرّد الفرض ... الخ ) (٢).
إذ فوت الواقع بما هو لو كان موجبا للقضاء. لوجب حتى مع القطع باستيفاء تمام المصلحة.
[ في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمرين ]
٢١٢ ـ قوله [ قدّس سرّه ] : ( والتحقيق : أن ما كان منه يجري ... الخ ) (٣).
توضيحه : أنّ مفاد القواعد وأدلّة الأمارات ـ على المشهور ـ بحسب اللب والواقع وإن كان إنشاء أحكام مماثلة للواقع ، ومقتضاه عدم الفرق لبّا بين الحكم بالطهارة بالقاعدة أو بدليل الأمارة ؛ حيث إنّ من أحكامها الشرطية ، فان كانت منشأة حينئذ وكانت الصلاة مع الشرط ، كان الأمر كذلك على أيّ تقدير ، وإلا فلا ، إلا أنّ لسان الدليل حيث إنه مختلف ، فلا محالة يختلف مقدار استكشاف الحكم المماثل المنشأ بقاعدة الطهارة أو بدليل الأمارة.
ومن الواضح أن مفاد قوله ـ عليه السلام ـ : « كلّ شيء طاهر أو
__________________
(١) الكفاية : ٨٥ السطر الأخير.
(٢) كفاية الاصول : ٨٦ / ٢.
(٣) كفاية الاصول : ٨٦ / ٥.