١٦٥ ـ قوله [ قدس سره ] : ( الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرّد حصول الواجب ... الخ ) (١).
لا يخفى عليك أنّ الفرق بين التعبّدي والتوصّلي في الغرض من الواجب ، لا الغرض من الوجوب ؛ إذ الوجوب ـ ولو في التوصلي ـ لا يكون إلاّ لأن يكون داعيا للمكلف إلى ما تعلق به.
ومنه يظهر أن الوجوب في التوصّلي لا يغاير الوجوب في التعبّدي أصلا ، حتى بلحاظ الغرض الباعث للإيجاب ، والإطلاق المدّعى في المقام هو إطلاق المادّة ، دون إطلاق الوجوب والأمر ، ففي الحقيقة لا وجه لجعل هذا البحث من مباحث الصيغة. فتدبّر جيّدا.
١٦٦ ـ قوله [ قدس سره ] : ( إن التقرّب المعتبر في التعبدي إن كان ... الخ ) (٢).
تحقيق الحال : أن الطاعة إما أن تكون بمعنى ما يوجب استحقاق المدح والثواب ، أو ما يوجب التخلص عن الذم والعقاب ، فان اريد الإطاعة بالمعنى الأوّل ، فالتقرب معتبر فيها عقلا إلا أنّ الإطاعة بهذا المعنى غير واجبة بقول مطلق عقلا ، بل في خصوص التعبّدي ، وإن اريد الإطاعة بالمعنى الثاني ، فهي وإن كانت واجبة عقلا مطلقا ، إلا أن التقرّب غير معتبر فيها بقول مطلق ، بل في خصوص ما قام الدليل على دخله في الغرض من الواجب ليجب إسقاط الغرض عقلا فيجب التقرب.
وتوضيح القول في ذلك : أن استحقاق المدح والثواب على شيء عقلا لا يكون إلا باستجماعه لأمرين :
__________________
(١) الكفاية : ٧٢ / ١٥.
(٢) الكفاية : ٧٢ / ١٩.