الأمر علة لوجود الفعل في الخارج ، فلو كان الفعل علّة لسقوط الأمر لزم علّية الشيء لعدم نفسه ، بل سقوط الأمر لتمامية اقتضائه وانتهاء أمده. فافهم جيدا.
كما أن عدم الأمر بالقضاء (١) بملاحظة أن التدارك لا يعقل إلاّ مع خلل في المتدارك ، والمفروض حصول المأمور به بحدّه أو بملاكه ، فلا مجال للتدارك ، وإلا لزم الخلف ، فحيث لا خلل في المأتيّ به لا مجال لعنوان القضاء كي يؤمر به ، لا أن إتيان المأمور به علة لعدم الأمر بالقضاء. فتدبر جيدا.
١٩٦ ـ قوله [ قدس سره ] : ( غايته أن العمدة في سبب الاختلاف فيهما إنما هو الخلاف في دلالة دليلهما ... الخ ) (٢).
لا يخفى عليك : أن نتيجة المسألة الاصولية لا بدّ من أن تكون كلّية ، فكما لا يكاد يمكن أن تكون نتيجة البحث جزئية ، كذلك لا يكاد يمكن أن يكون مبنى البحث كذلك ؛ لأول الأمر إلى ذلك ، فابتناء النزاع ـ في اقتضاء إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري مثلا للإجزاء بنحو الكلية ـ على دلالة قوله ـ عليه السلام ـ : « التراب أحد الطهورين » (٣) من حيث الإطلاق الملازم للإجزاء وعدمه ، لا يناسب المباحث الاصولية.
__________________
(١) أي عدم الأمر بالقضاء كائن أو حاصل بملاحظة ...
(٢) الكفاية : ٨٢ / ٢.
(٣) الموجود في مصادرنا « التيمم أحد الطهورين » كما في :
الكافي : ٣ / ٦٤ كتاب : ٩ باب : ٤١ ذيل الحديث : ٤.
الفقيه : ١ / ٥٧ ب : ٢١ ذيل ح : ٣.
التهذيب : ١ / ٢٠٠ ب : ٨ ذيل ح : ٥٤.
والوسائل ج ٣ : ٣٨١ ب ٢١ من أبواب التيمم ح : ١.
ولعله (رحمه الله) خلط بين حديث التيمم والحديث : « ان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » المذكور بصيغ مختلفة في التهذيب : ١ / ٤٠٤ ب : ٢٠ ذيل ح : ٢.
الكافي : ٣ / ٦٦ ك : ٩ ب : ٤٢ ذيل ح : ٣.