الشارع ... الخ ) (١).
حتى على ما احتملناه : من استعمال الصلاة ـ مثلا ـ في العطف والميل ، وإرادة محقّقه الخاص ، نظير إطلاق الكلي على الفرد ، وإرادة الخصوصية بدالّ آخر.
وكذا على قول الباقلاّني ؛ إذ التحقيق ـ كما في محله ـ إمكان النقل في المطلقات ، مع أنها مستعملة في الماهية المهملة ؛ إذ لا ريب في أن كثرة إفادة الخاصّ بدالّين ـ في مقام الطلب وبيان الخواصّ والآثار والحكاية والمحاورات المتعارفة ـ توجب اختصاص اللفظ بالمعنى الخاص في أيام قلائل ، ومنع بلوغ الكثرة في لسان الشارع ومتابعيه إلى حد يوجب الاختصاص ، مكابرة واضحة.
٤٨ ـ قوله [ قدس سره ] : ( نعم حصوله في خصوص لسانه ... الخ ) (٢).
لكنه لا حاجة إلى الالتزام به مع ترتب الأثر على تحققه في لسانه ولسان متابعيه ، وتسميته حقيقة شرعية مع تحقق الوضع باستعمال الجميع بملاحظة تبعية تابعيه في الاستعمال ، فيصح تمام الانتساب إليه.
٤٩ ـ قوله [ قدس سره ] : ( وأما الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ ... الخ ) (٣).
الأنسب أن يقرر الثمرة هكذا : وهو لزوم حمل الالفاظ الواقعة في كلام الشارع على معانيها الشرعية بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية ، وعدمه بناء على عدمه ؛ لأنها وإن لم تبلغ مبلغا يوجب الوضع تعيّنا ، إلا أن معانيها من المجازات الراجحة جزما.
والمشهور في المجاز المشهور هو التوقّف ، بل الأمر كذلك على ما ينسب إلى الباقلاّني ، أو على ما احتملناه ؛ إذ كما أن كثرة الاستعمال في معنى خاص ربما
__________________
(١) الكفاية : ٢٢ / ٩.
(٢) الكفاية : ٢٢ / ١٠.
(٣) الكفاية : ٢٢ / ١٢.