قطع النظر عن تلك الدواعي.
أما الاول فواضح ، وأما الأخيران فلأنه ـ تعالى ـ أهل لما كان حسنا وعبادة ، لا لما لا حسن فيه ، والعمل لله ليس إلاّ العمل الإلهي من غير أن تكون إلهيته من قبل الداعي ، وقد عرفت بعض الكلام فيما تقدّم (١).
١٧٦ ـ قوله [ قدّس سرّه ] : ( إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد الامتثال ... الخ ) (٢).
ليس وجه التلازم بين استحالة التقييد واستحالة الإطلاق أن الإطلاق والتقييد متضايفان ، فلا بدّ من قبول المحلّ لتواردهما ؛ إذ ليس هذا شأن المتضايفين ، كيف؟! والعلية والمعلولية من أقسام التضايف ، ولا يجب أن يكون كلّ ما صحّ أن يكون علة صحّ أن يكون معلولا وبالعكس.
بل الوجه فيه : أن هذا النحو من التقابل من قبيل العدم والملكة ، فلا معنى لإطلاق شيء إلاّ عدم تقييده بشيء من شأنه التقييد به ، فما يستحيل التقييد به يستحيل الإطلاق من جهته.
نعم لا حاجة إلى إثبات استحالة الإطلاق لأنها غير ثابتة (٣) ـ كما بيناه في
__________________
(١) كما في التعليقة : ١٦٦ عند قوله : ( أما الإتيان بداعي أهلية المولى ... ).
(٢) الكفاية : ٧٥ / ٤.
(٣) قولنا : ( لانها غير ثابتة .. الخ ).
توضيحه : أن الماهية ـ كما بينا في مبحث المطلق والمقيد (أ)ـ تارة تلاحظ بنفسها ـ بقصر النظر عليها ذاتا ـ فهي في تلك الملاحظة غير واجدة إلا لذاتها وذاتياتها ، ولا يحكم عليها في هذه الملاحظة إلاّ بذاتها بالحمل الأوّلي ، وهي الموسومة بالماهية من حيث هي وبالماهية المهملة. واخرى تلاحظ مقيسة إلى ما عداها ، وهي بهذه الملاحظة لها تعيّنات ثلاثة ، وباعتبار كونها معروضا لها مقسم لها ، وهي المسّماة باللابشرط المقسمي وأمّا بالاعتبار الأوّل ، فلا نظر إلى
__________________
(أ) وذلك في التعليقة : ٢١٦ من الجزء الثاني.