الملازمة المستفادة من إطلاق المقام ، لا إلى تخصيص موضوع الحكم ؛ لأن السبب الشرعي باق على نفوذه ـ بما هو سبب شرعي ـ من دون خصوصية اخرى ، ولا إلى تخصيص الحكم ؛ لأن النفوذ لم يرتفع عن السبب الشرعي في مورد أصلا ، ولا إلى التخطئة لنظر العرف ؛ إذ لم يكن هناك واقع محفوظ جعل نظرهم طريقا إليه ، فأفهم واغتنم.

٨٧ ـ قوله [ قدس سره ] : ( دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به ... الخ ) (١).

قد عرفت في ذيل الدليل الرابع من أدلة الصحيحي (٢) تفصيل القول في حقيقة الجزء والشرط ، وأن الشرط ليس مطلق ما يوجب خصوصية في ذات الجزء ، بل خصوصية خاصة ، وهي ما له دخل في فعلية تأثير الأجزاء بالأسر. وأما الخصوصية المقوّمة للجزء ، فليست هي من عوارض الجزء ، بل الجزء أمر خاص ، وتسمية مطلق الخصوصية شرطا ـ مع كون بعضها مقوّما للجزء ـ جزاف ، فراجع.

إنما الكلام هنا في تحقيق الفرق بين جزء الطبيعة وجزء الفرد ، والفرق بينهما في غير المركبات الاعتبارية : أنّ ما كان من علل قوام الطبيعة ، وكان أصل الماهية ـ مع قطع النظر عن الوجود ـ مؤتلفة منه ، فهو جزء الطبيعة. وما لم يكن من علل القوام وما يأتلف منه الطبيعة ـ بل كان من لوازم وجود الطبيعة في الخارج بوجود فردها ـ فهو عند الجمهور من مشخصات الطبيعة في الخارج ، وعند المحققين من لوازم التشخص ؛ حيث إن التشخّص بالوجود يسمّى جزء الفرد ؛ لأن الفرد ـ بحسب التحليل العقلي الموافق للواقع ـ مركب من الطبيعة

__________________

(١) الكفاية : ٣٣ / ١٨.

(٢) راجع التعليقة : ٧١ من هذا الجزء عند قوله (رحمه الله) : ( ثم إن هذه الامور .. ) وحتى قوله (رحمه الله) : ( من ذي بصيرة ).

۴۲۶۱