والفحص عن تحقيق حال الأمر من هذه الجهة كثير فائدة ، فالأولى الاقتصار على هذا المقدار.
١٤٠ ـ قوله [ قدّس سرّه ] : ( وأما بحسب الاصطلاح فقد ... الخ ) (١).
الظاهر ـ كما هو صريح جماعة من المصنفين ـ أن هذا المعنى من المعاني اللغوية والعرفية ـ دون الاصطلاحية ـ بمعنى أنّ من أثبته جعله منها ، ولو كان الكلام في مجرد ثبوت الاصطلاح لكفى فيه نقل بعض مهرة الفن في ثبوته ، ولم تكن حاجة إلى نقل الإجماع على أنه حقيقة فيه. نعم ، الظاهر أن ما هو أحد المعاني اللغوية : إما الطلب المخصوص ، أو الطلب القولي ، لا أنّ كليهما من معانيه ، وإن كان ذلك ظاهر بعضهم بل صريحه.
١٤١ ـ قوله [ قدس سره ] : ( ولا يخفى أنه ـ عليه ـ لا يمكن الاشتقاق منه ، فإنّ معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيا ... الخ ) (٢).
فيكون ـ كما في الفصول وغيره ـ نظير الفعل والاسم والحرف في الدلالة على ألفاظ خاصة لها معان مخصوصة.
والتحقيق : أن الاشتقاق المعنوي ـ كما أشرنا إليه في أوائل مبحث المشتق ـ عبارة عن قبول المبدأ للنسبة ، وذلك لا يكون عقلا إلا في ماله نحو من أنحاء القيام بشيء قيام العرض بموضوعه ، أو غير ذلك.
والفرق بين المعنى الجامد والمعنى الاشتقاقي أن المعنى إذا كان قابلا للحاظ نسبته إلى شيء بذاته كان معنى اشتقاقيا ، وإلا كان جامدا. فحينئذ نقول :
إن وجه الإشكال : إن كان توهّم أن الموضوع له لفظ لا معنى ، فضلا من
__________________
(١) الكفاية : ٦٢ / ٦.
(٢) الكفاية : ٦٢ / ٧.