وانبعاث المكلف ، والإنشاء لا بذاك الداعي ليس من الحكم الحقيقي ولا من

__________________

عن الفعلية بلحاظ فعلية حكم آخر على وفاقه أو على خلافه ، فلذا كان التصويب عنده في مرحلة الفعلية دون الواقع ، والكسر والانكسار بين مقتضيات الفعلية ، لا بين مقتضيات الأحكام بنفسها ، إلاّ أن هذا المبنى حيث إنه غير صحيح حتى عنده ـ قدس سره ـ على ما ذكره ـ قدس سره ـ في مبحث جعل الطريق مما يرجع إلى ما سلكناه.

فلا محالة لو كان هناك كسر وانكسار لكان بين مقتضى الحكمين (أ) الصادرين من الشارع ومقتضى سقوط المقتضي عن التأثير سقوط مقتضاه فيلزم التصويب ، لكن هذا المحذور على فرض المزاحمة في التأثير ، وهذا الفرض غير صحيح.

وتوضيح الحال يستدعي بسطا في المقال ، فنقول : المصالح المقتضية للأحكام تتصوّر على خمسة وجوه :

أحدها ـ أن يكون المصلحة المقتضية للحكم الواقعي ـ الذي حقيقته الإنشاء بداعي جعل الداعي ـ متقيّدة بعدم الجهل بمقتضاها ، أو بعدم قيام الأمارة على خلاف مقتضاها ، ففي صورة الجهل أو قيام الأمارة المخالفة لا مصلحة أصلا ، فلا حكم أصلا لا واقعا ولا بنحو ثبوت المقتضى بثبوت مقتضيه ؛ حيث لا مصلحة مقتضية في هذه الحال ، وهذا من أوضح أفراد التصويب الذي قد ادّعي استحالته من حيث الدور أو الخلف ، إذ كما أنّ تقيّد الحكم بالعلم بنفسه أو بعدم الجهل به محال لأحد الوجهين ، كذلك تقيّد المصلحة بالعلم بنفسها أو بعدم الجهل بها أو تقيّد المصلحة بالعلم بمقتضاها المنبعث عنها ، وقد ذكرنا في محلّه وجه استحالته وإن لم يلزم دور ولا خلف.

ثانيها ـ أن يكون المصلحة ثابتة حتى في صورة الجهل وقيام الأمارة المخالفة فمقتضاها ـ أيضا ـ ثابت بثبوت مقتضية ، إلا إنها مزاحمة في التأثير بمصلحة اخرى تقتضي خلاف مقتضى الاولى ، فلا حكم في الأوّل لعدم المقتضي ، ولا حكم هنا لوجود المانع ، ويفترقان في ثبوت الحكم بثبوت المقتضي هنا دون الأوّل.

وهذا الوجه لو صح للزم منه التصويب ، لكنه في نفسه غير صحيح ؛ إذ المزاحمة في التأثير مع فرض اجتماع المصلحتين لمكان التنافي بين الأثرين ، ولا تنافي هنا ؛ إذ الإنشاءان ـ بما هما ـ قابلان للاجتماع ، وبلحاظ بلوغهما مرتبة الفعلية المحقّقة لتنافي الفعليين لا ينتهي الأمر إلى اجتماعهما في مرتبة الفعلية ؛ لأن فعلية الحكم الظاهري منوطة موضوعا بعدم وصول الواقع ، فلا حكم فعلي دائما إلاّ أحد الحكمين.

__________________

(أ) في ( ن ) و ( ق ) و ( ط ) : ( بين مقتضى الحكمين. )

۴۲۶۱