ومنه يظهر : أن مصلحة الواقع والمؤدّى ـ عند قيام الأمارة ـ وإن كانت فعلية ، لكن فعلية البعث إلى المؤدّى ـ لوصوله ـ مانع عن فعلية البعث إلى الواقع ؛ لاستحالة بعثين فعليين تعيينيين مع وحدة الغرض ، بل على ما سلكناه في محله يستحيل البعث الفعلي مع عدم الوصول بنحو من أنحائه.
٢١٦ ـ قوله [ قدس سره ] : ( وإلاّ فلا مجال لإتيانه ... الخ ) (١).
هذا كالوا في بتمام الغرض إشكالا وجوابا ، غاية الأمر أن الطلب في المأمور به الواقعي متأكّد من حيث زيادة المصلحة.
٢١٧ ـ قوله [ قدس سره ] : ( فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه ... الخ ) (٢).
لا يخفى أن عدم الإتيان بالمسقط ؛ حيث إنه ليس بأثر شرعي ، ولا بذي أثر شرعي ، فلا بد من حمل كلامه (قدس سره) على استصحاب الاشتغال ، وبقاء ما في الذمة. وصحة استصحاب الاشتغال ـ كلية ـ مبنية على دعوى : أن هذا المعنى منتزع من توجه التكليف بفعل إلى العبد ، وكفى به في صحة استصحابه.
وقد أشكلنا عليه وعلى قاعدة الاشتغال ـ هنا ـ في محلّه بما محصله :
أن الحكم الذي تعلق العلم به لم يكن فعليا حال ثبوته على الفرض ، ولم يعلم بقاؤه حال تعلّق العلم به ليصير فعليا به ، فلا أثر لتعلّق العلم به.
ويندفع : باستصحاب (٣) بقاء التكليف الواقعي الذي هو عبارة عن
__________________
(١) كفاية الاصول : ٨٦ / ٢١.
(٢) كفاية الاصول : ٨٧ / ٤.
(٣) قولنا : ( ويندفع باستصحاب .. إلخ ).
توضيحه : أن للتكليف الواقعي فعلية بالذات ، وفعلية بالعرض ، فاذا علم به حقيقة ، فهو الواصل بالحقيقة والبعث الفعلى بالذات ، وإذا قامت عليه حجة شرعية متضمنة لجعل الحكم