واختلاف الجمعة والظهر في الآثار ، وإن كان كاشفا عن اختلاف حقيقتهما بحدهما ، لكنه لا ينافي اشتراكهما في جامع به يقتضيان الغرض اللازم استيفاؤه كما لا يخفى.
[ في مناط الإجزاء والتصويب ]
٢٢١ ـ قوله [ قدّس سرّه ] : ( فإنه لا يكون موافقة للأمر فيها ... الخ ) (١).
لا يقال : ليس موافقة الأمر مناط الإجزاء ، ولا عدم موافقة الأمر الواقعي ملاك عدمه. كيف؟ وقد عرفت في أول البحث : أن الإجزاء وعدمه من شئون المأتيّ به ، لا من شئون الأمر ؛ حتى يقال : حيث لا أمر هنا بوجه ، فلا معنى للتكلّم في الإجزاء ، بل ملاكه وفاء المأتي به بمصلحة المأمور به ، وهو على الفرض ممكن ، بل في الجملة واقع ايضا ، فما الوجه في إخراجه عن محل البحث.
لأنا نقول : مجرّد إمكان وفاء الأجنبي عن المأمور به بمصلحته لا يقتضي البحث عنه في الاصول على وجه الكلية ، بل لا بدّ أن يكون هناك شيء بلحاظه يبحث عن اقتضائه عقلا كالمأمور به الاضطراري والظاهري ، فإنّ حيثية كون المأتيّ به مأمورا به قابلة للكشف عن مقام الثبوت ، ونفس تعلّق الأمر به قابل لأن يبحث عن اقتضائه لقيام متعلّقه بمصلحة المأمور به الواقعي.
٢٢٢ ـ قوله [ قدّس سره ] : ( فان الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ ... الخ ) (٢).
توضيحه : أن التصويب : إما بلحاظ خلوّ الواقعة عن الحكم الواقعي
__________________
(١) كفاية الاصول : ٨٨ / ٢.
(٢) كفاية الاصول : ٨٨ / ١٢.