لجامع يعمّها وغيرها. نعم صحة الحمل على الصحيحة ـ بالحمل الأوّلي ـ كافية للصحيحي ؛ إذ لو كان لفظ الصلاة موضوعا لمفهوم الصحيحة والأعم ، لزم الاشتراك اللفظي الذي لا يلتزم به الأعمّي ، فهذا المقدار من إثبات صحة الحمل على الصحيحة ـ حملا أوليا ـ كاف في عدم الوضع للأعمّ عند الخصم.
ثم إن الصحيحي إنما لا يدعي صحة السلب عن الأعم ـ مع أنه أنسب ـ إما لعدم تعقّل الجامع على الأعم ، أو لأن موارد صحة السلب منحصرة في الفاسدة.
٧٠ ـ قوله [ قدس سره ] : ( الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواصّ ... الخ ) (١).
إلاّ أن الفرق ـ بين الطائفة الاولى والثانية ـ اقتضاء الطائفة الثانية للوضع لخصوص المرتبة العليا ـ لا لجميع مراتب الصحيحة ـ بخلاف الاولى فإنها آثار كل صلاة صحيحة. فالدليل على الثانية أخصّ من المدعى ، بل مناف له على بعض الوجوه ، وسيجيء ـ إن شاء الله تعالى ـ ما يمكن الجواب به عن الأخبار مطلقا.
٧١ ـ قوله [ قدس سره ] : ( دعوى القطع بأنّ طريقة الواضعين ... الخ ) (٢).
نتيجة هاتين المقدمتين : هو الوضع لخصوص المرتبة العليا ، فالأولى في تقريب المقدّمة الاولى أن يقال :
نحن ـ معاشر العرف والعقلاء ـ إذا أردنا الوضع لمركب اخترعناه بلحاظ أثر ، فإنما نضع اللفظ بإزاء ما يؤثّر ذلك الأثر وإن نقص منه شيء ، فينتج الوضع لما يعمّ جميع مراتب الصحيحة.
وتحقيق الحال : أنّ المركّب على قسمين : حقيقي ، واعتباري. والأوّل ما كان
__________________
(١) الكفاية : ٢٩ / ١٠.
(٢) الكفاية : ٣٠ / ٣.