وغيرها ، فالجزئية تنتزع عن نفس ذواتها ، واخرى تكون التكبيرة المقارنة لرفع اليد الواقعة حال القيام ، والقراءة المسبوقة أو الملحوقة أو المقارنة لكذا ، فهذه الخصوصيات مقومات للجزء ـ بمعنى أن بعض ما يفي بالغرض هذا الخاص ـ فالجزء أمر خاص لا أنها خصوصيات في الجزء المفروغ عن جزئيته.

وعليه فالشرط المقابل للجزء ليس مطلق الخصوصية ، بل خصوصية خاصة لها دخل في فعلية تأثير تلك الامور القائمة بغرض واحد ، وليكن على ذكر منك لعلك تنتفع به فيما بعد (١) إن شاء الله تعالى.

إذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم : أن الظاهر من الطريقة العرفية خروج ما له دخل في فعلية التأثير عن المسمّى في أوضاعهم ، فتراهم يضعون اللفظ بإزاء معجون خاص مركب من عدة أشياء ، من دون أخذ ما له دخل في فعلية تأثيرها ـ من المقدمات ، والفصول الزمانية ، وغيرها ـ في المسمّى بل يضعون اللفظ لذات ما يقوم به الأثر ، وهذا أمر لا يكاد يدانيه ريب من ذي بصيرة. والظاهر أن الشارع لم يسلك في أوضاعه مسلكا آخر ، كما يشهد له ما ورد في تحديد الوضوء أنه « غسلتان ومسحتان » (٢) من دون أخذ شرائطه في حده ، بل وكذا قوله ـ عليه السلام ـ : « أوّلها التكبير وآخرها التسليم » (٣). ويشهد له أيضا جميع الأخبار الواردة في بيان الخواصّ والآثار ، فان الظاهر من هذه التراكيب ـ الواردة في مقام

__________________

(١) التعليقة : ١٧٤ من هذا الجزء.

(٢) الحديث عن ابن عباس في التهذيب ٢ : ١٦٢ ، وتفسير التبيان ٣ : ٤٥٢ ، وعمدة القاري في شرح البخاري ٢ : ٢٣٨ ، وأحكام القرآن لابن عربي ٢ : ٥٧٧ ، والدار المنثور ٢ : ٢٦٢ ، وتفسير الطبري : ٦ / ٨٢.

(٣) الحديث في جميع المصادر أدناه بهذا التعبير « مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » في الكافي ٣ : ٦٩ / ح ٢ ، ومن لا يحضره الفقيه ١ : ٢٣ / ح ١ ، وسنن الدارقطني ١ : ٣٦٠ ح ١ ، ٤ ، ٥ ، ومسند احمد ١ : ١٢٣ ، وسنن الدارمي ١ : ١٧٥ ، وسنن ابن ماجة ١ : ١٠١ ، ح ٢٧٥ ، ٢٧٦ ، وسنن الترمذي ١ : ٨ ـ ٩ ح ٣ ، وسنن أبي داود ١ : ١٦ ح ٦١.

۴۲۶۱