رأسا ، أو بلحاظ عدم فعلية الحكم الواقعي للجهل به ، أو لقيام الأمارة على خلافه ، أو بلحاظ سقوط الحكم بمراتبه بعد إتيان المأمور به الظاهري.

والأول تصويب ، إلا أنه لا داعي إلى الالتزام به ، بل الحكم الواقعي الإنشائي على حاله علم به أم لا ، قامت الحجة على خلافه أم لا.

وكون مؤدّى الأمارة ذا مفسدة غالبة ـ أو ذا مصلحة مضادّة غالبة على مصلحة الواقع ، أو ذا مصلحة مماثلة أقوى موجبة لفعلية الحكم على وفقها ـ لا يقتضي سقوط مصلحة الواقع عن الاقتضاء ؛ كي تخلو الواقعة عن الحكم رأسا بسقوط ملاكه ، بل يقتضي سقوط مقتضي الحكم الواقعي عن التأثير وبلوغه درجة الفعلية وصيرورته بعثا جديا.

والثاني مع أنه ليس من شئون الإجزاء لاجتماع عدم فعلية الواقع حال الجهل مع عدم الإجزاء ـ ليس من التصويب في شيء ؛ لبقاء الحكم الواقعي المشترك بين العالم والجاهل على حاله ، كما أن اختصاص الجاهل بحكم فعلي آخر ، كذلك ؛ إذ المجمع عليه اشتراك الجاهل مع العالم لا العكس.

والثالث يؤكّد ثبوت الحكم المشترك ؛ لأنّ مجرّد قيام الأمارة وتعلّق الجهل لم يوجب السقوط ، بل إتيان المأمور به الظاهري المحصّل للغرض ـ وسقوط الحكم بحصول غرضه ، أو بعدم إمكان حصوله ، كسقوطه بإطاعته ومعصيته ـ ليس من التصويب قطعا ؛ إذ المراد من ثبوت الحكم المشترك ليس هو الثبوت أبدا ـ ولو مع الإطاعة والمعصية أو ما بحكمهما ـ بل مجرّد الثبوت حال الجهل بحيث لا يختلف حال العالم والجاهل.

قلت : الحكم الذي أمره (١) بيد المولى هو الإنشاء بداعي جعل الداعي

__________________

(١) قولنا : ( قلت : الحكم الذي أمره .. إلخ ).

حيث إن الفعلية عنده ـ قدّس سرّه ـ غير متقومة في نفسها بالوصول وان سقوط الحكم

۴۲۶۱