الفرض الواقعي فيما له من المصلحة. وكما أن ضم الأصل ـ مثلا ـ إلى الدليل الواقعي مبين لاختصاص فعلية جزئية السورة بحال العلم بالواقع ، وأن الأمر بما عداها فعلي ، كذلك ضم دليل الأمارة إلى دليل وجوب الظهر واقعا ، يوجب اختصاص فعلية وجوب الظهر بما إذا لم تقم الأمارة على أن الغرض غيرها ،
__________________
لا يخفى أن غاية مفاد الدليل هنا وفي إثبات الجزء أو الشرط أو نفيهما أنه واجب واقعا ، لا أنّه الواجب الواقعي ، وأنه جزء واقعا ، لا أنه الجزء الواقعي إذا فرض أن الجزء غيره ، وأنه ليس بجزء واقعا ؛ لأن المؤلّف مما عداه هو المركّب الواقعي.
وغاية ما يمكن أن يقال في الفرق بين الأصل الجاري في إثبات أصل التكليف والجاري فيما تعلّق به التكليف من الجزء والشرط : هو أن عدم الجزئية : تارة بعدم جعل منشأ انتزاعها ، ومقتضاه تعلق الأمر بما عداه ، فلا يكشف عن مصلحة بدلية فيه ، واخرى بجعل منشأ انتزاع عدم الجزئية حتى يكون عدم الجزئية مجعولا بجعل منشئه تبعا ، فمقتضاه جعل عدم وجوب المركّب من المشكوك وغيره ، لا مجرّد المعذورية عن ترك الجزء أو ترك المؤلّف منه ، فإنه مبنى الطريقية دون الموضوعية ، فيعلم من جعل المنشأ أنه لا مصلحة ملزمة في المؤلّف من المشكوك وغيره.
وحيث إنّ تعلّق الأمر بما عداه معلوم بعنوان نفسه لا بعنوان آخر ، فيكشف عن انبعاث الأمر عن مصلحة الصلاة بنفسها لا بعنوان آخر.
ويندفع : بأن كشف عدم الوجوب جعلا عن عدم المصلحة الملزمة واقعا ، معناه عدم بلوغ الغرض إلى حدّ يجب إيصاله ، ولو بجعل الاحتياط ، وأنه منوط بوصوله العاديّ ، وإلاّ فكشفه عن عدمها رأسا خلف ؛ لفرض تعلّق الأمر واقعا بالمركّب من المشكوك ، وأما [ كشف ] الأمر الفعلي بما عداه بعناوينها (أ) ، فغاية مقتضاه ترتّب مرتبة من الغرض على ما عدا (ب) المشكوك من سنخ الغرض الواقعي ، وإلاّ لزم مساواة الزائد والناقص في المحصلية للغرض ، فلا دليل على حصول الغرض الواقعي بمقدار لا يمكن استيفاء الباقي ، ولا على مصلحة بدلية وبقية الكلام في محله. ( منه عفي عنه ).
__________________
(أ) كذا ولعلها هكذا : ( واما تعلق الامر الفعلي بما عداه بعنوانه )
(ب) في المطبوع : ( ما عداه ... )