الطهارة ، كما في مورد قاعدة الطهارة.
نعم لو كان التعبّد بالطهارة بعنوان الظن ببقائها في ثاني الحال ، كان الأمر فيه كما في الأمارات بلا إشكال.
فإن قلت : مقتضى هذا اللسان عدم الإجزاء وإن قلنا بالسببية والموضوعية في الأمارات ، فإن مقتضاه لا يتغيّر عمّا هو عليه بجعله من باب الطريقية أو الموضوعية.
قلت : ليس الإجزاء بناء على الموضوعية بلحاظ جعل الشرطية للطهارة مثلا ، بل بلحاظ أن الفاقد كالواجد في تمام المصلحة في هذه الحال ، فالدليل لو كان مطلقا ـ من حيث موافقة الأمارة للواقع ومخالفتها له مثلا ـ يدلّ على وجود المصلحة الباعثة على الجعل مطلقا.
فإن قلت : مقتضى عموم الآثار في قاعدة الطهارة عدم تنجّس ملاقيه به ،
__________________
ومقتضى التعبّد ببقاء اليقين جعل أثر اليقين بقاء وهي المنجزية ، فإنّها عقلية حدوثا وشرعية بقاء ، ومقتضى التعبّد ببقاء المتيقّن ـ التعبّد بوجود الطهارة الواقعية في ثاني الحال ، وهذا عين النظر إلى الواقع والحكم بوجود الشرط الواقعي ، لا الحكم بشرطية الموجود.
ولذا ذكرنا في محلّه : أن استفادة شرطية الطهارة ـ المتيقّنة سابقا المشكوكة لا حقا ـ ليست بالنظر إلى نفس دليل الاستصحاب ، بل بالنظر إلى حكم الامام ـ عليه السلام ـ بعدم الإعادة لكونها نقضا لليقين بالشكّ ، فإنه غير متصور إلا بناء على جعل الشرطية للطهارة المذكورة حتى تكون الصلاة مقترنة بشرطها في تلك الحال. ويترتب عليه حينئذ ان إعادة الصلاة اعتناء بالشك ، فيكون نقضا لليقين بالشك ، فقوله ـ عليه السلام ـ : « لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت » إثبات لذات الشرط عنوانا ، وقوله ـ عليه السلام ـ : « وليس ينبغي لك أن تنقض » (أ) إلى آخره ، جعل للشرطية بلسان جعل لازمها ، وهو عدم الإعادة ، وبقيّة الكلام في باب الاستصحاب (ب). [ منه قدس سره ].
__________________
(أ) الوسائل ٢ : ١٠٥٣ / كتاب الطهارة / أبواب النجاسات / باب : ٣٧ في أنّ كلّ شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه .. / الحديث : ١
(ب) التعليقة : ٢٦ من الجزء الخامس.