وطهارة المتنجّس المغسول به ، كما تنفذ معه الصلاة واقعا.
قلت : فرق بين نفوذ الصلاة معه لكونه شرطا في هذه الحال ، فإنه لا ينافي النجاسة الواقعية ، وبين طهارة المغسول به مثلا ، فإنّ النجس الواقعي لا يعقل أن يطهر واقعا ، فإنّ فاقد الشيء لا يعقل أن يكون معطيا له. مضافا إلى أنّ عدم تنجيس الملاقي ليس من آثار الطاهر الواقعي ، بل هو بالإضافة إليه لا اقتضاء ، لا أنّ له اقتضاء العدم وإن كان له اقتضاء ضدّه.
فإن قلت : ما ذكرت في قاعدتي الحلّ والطهارة ، يوجب تعارض المغيّى والغاية ؛ فإنّ مفاد الغاية ترتيب أثر النجس الواقعي بعد العلم بالقذارة من أول الأمر ، فينافي ترتيب أثر الطاهر الواقعي بعد العلم بالقذارة مما يتعلق بحال الجهل من الاعادة والقضاء.
قلت : نعم ، إذا كان مفاد الغاية حكما تعبّديا (١) ـ لا عقليا اتي به تحديدا
__________________
(١) قولنا : ( نعم إذا كان مفاد الغاية ... إلخ ).
توضيحه : أن المركّب من المغيّى والغاية : تارة يكون متكفّلا لحكمين من الشارع : أحدهما مفاد المغيّى ، وهو الأمر بترتيب أثر الطاهر الواقعي ، وثانيهما هو مفاد (أ) الغاية ، وهو الأمر بترتيب أثر النجس الواقعي ، فمقتضى الأول كون الصلاة مع الشرط أو بلا مانع ، فلا إعادة ولا قضاء ، ومقتضي الثاني كون الصلاة بلا شرط ، ومع المانع فيأتي الإعادة والقضاء ، فيقع بينهما التعارض ، واخرى يكون متكفّلا لحكم شرعي واحد وهو الأمر بترتيب أثر الطاهر غاية الأمر أنه في موضوع خاصّ محدود إلى أنّ يتحقّق العلم ، فيبقى العلم حينئذ وما يقتضيه عقلا ، وحيث إن الصلاة بمقتضى الحكم المجعول في المغيّى مع الشرط وبلا مانع ، فلا أثر من حيث الإعادة والقضاء حتى يكون العلم بوقوعها في النجس الواقعي موجبا لترتّبه ، بل يتنجز بالعلم ما له من الاثر الباقي على حاله ، كالاجتناب عن ملاقيه ونحوه ، وقد حقّق في محله أن الصحيح هو الوجه حيث إن العلم لا ينقح هنا موضوعا له حكم مجعول ، بل لا أثر له إلاّ الأثر الفعلي ، وهو تنجيز آثار النجس الواقعي الباقية على حالها فتدبّر. [ منه قدّس سره ]. ( ن ، ق ، ط ).
__________________
(أ) في ( ن ) و ( ق ) : ( وهو مفاد .... ) ، والصحيح ما أثبتناه من ( ط )