السلام ـ بعدم الإعادة في صحيحة (١) زرارة (٢) تعليلا بحرمة نقض اليقين بالطهارة بالشكّ فيها ، فيعلم منه أنّ التعبّد ببقاء الطهارة تعبّد بشرطيتها.

قلت : الغرض قصور التعبّد بوجود ما هو شرط واقعا عن الدلالة على التعبّد بالشرطية ، لا منافاته له. مضافا إلى أنّ مجرّد التعبّد بالوجود والبقاء لا قصور له عن إفادة الإجزاء ، بل التعبّد في الأمارة ـ حيث كان ـ على طبق لسان الأمارة الحاكية عن وجود الشرط ، وكان عنوانه التصديق بوجود ما هو الشرط ، فلذا كان قاصرا عن إفادة أزيد من التعبّد بآثار الشرط الموجود واقعا ، كجواز الدخول معه في الصلاة ، المتفرع على وجوده خارجا ، لا الشرطية الغير المتفرّعة على وجوده خارجا ؛ لمكان وجوب الصلاة عن طهارة وجدت أم لا ، كما لا يخفى.

ومن الواضح أنه ليس في مورد الاستصحاب ـ حسبما هو المفروض ـ شيء حتى يتبعه لسان دليله. وإنما الموجود في ثاني الحال (٣) مجرّد الشكّ في

__________________

(١) الوسائل ٢ : ١٠٥٣ كتاب الطهارة / في ابواب النجاسات باب : ٣٧ في أن كل شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه / الحديث : ١.

(٢) وهو كما قال النجاشي : ( زرارة بن أعين بن سنسن ـ مولى لبني عبد الله بن عمرو ( السمين ) الشيباني ـ يكنى أبا الحسن شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم ، وكان قارئا فقيها متكلّما شاعرا أديبا قد اجتمعت فيه خصال الفضل والدين ، صادقا فيما يرويه. مات (رحمه الله) سنة خمسين ومائة ).

( معجم رجال الحديث ٧ : ٢١٨ رقم : ٤٦٦٢ ).

(٣) قولنا : ( وإنّما الموجود في ثاني الحال ... إلخ ).

وحيث إنّ التعبّد بلحاظ ظرف الشكّ ، فلذا يوهم أنّ مفاد الدليل التعبّد بالطهارة المشكوكة.

إلاّ إنه مدفوع : بأنّ كون التعبّد بلحاظ ظرف الشك فقط غير مجد ، بل اللازم ملاحظة لسان الدليل المتكفل للتعبد بالطهارة ، ففي قاعدة الطهارة ليس إلا التعبّد بالطهارة بعنوانها ابتداء ، وفي الاستصحاب التعبّد إمّا ببقاء اليقين ، أو ببقاء المتيقن

۴۲۶۱