الشرط الموجود كجواز الدخول في الصلاة ، لا إنشاء الشرطية ؛ إذ المفروض دلالة العبارة على البناء على وجود الطهارة الثابتة شرطيتها واقعا بدليلها

__________________

والجواب : ما ذكرناه في الحاشية من أنّ الحكومة بلحاظ لسان القاعدة ، فإنّ مفادها جعل الطهارة ابتداء من دون نظر إلى الواقع ، وفي الأمارة بالنظر إلى الواقع والبناء على وجودها في الواقع.

ثالثها ـ أنّ شرطية الطهارة الظاهرية بالقاعدة تقتضي كون الطهارة الظاهرية مفروغا عنها ، مع أنه لا طهارة ظاهرية إلاّ بالقاعدة ، فكيف تكون القاعدة معمّمة؟!

والجواب : أنا قد ذكرنا هذا الإشكال في باب الاستصحاب ، وبينا هناك : أن تعبّدية الطهارة وكونها طهارة ظاهرية بنفس جعل الحكم للطهارة المشكوكة ، فاذا اعطي حكم الطهارة الواقعية للطهارة المشكوكة ـ كأن أعطاها الشرطية مثلا ـ كانت الطهارة المشكوكة شرطا فعليا كالطهارة الواقعية ، لا أن الطهارة التعبّدية شرط ؛ ليجب كونها مع قطع النظر عن الشرطية الثابتة بالقاعدة مفروغا عنها.

رابعها ـ أن الحكومة لو كانت واقعية ، لوجب ترتيب جميع آثار الطاهر الواقعي ، فلا بد أن لا يحكم على الملاقي للنجس الواقعي بالنجاسة بعد الانكشاف.

والجواب : ما ذكرناه في الحاشية ، وملخّصه : أنه بعد البناء على أنّ الطهارة والنجاسة من الموضوعات الواقعية التي كشف عنها الشارع ، لا تصرّف من الشارع جعلا إلا التكليف والوضع بجواز الارتكاب ، وبجعل الشرطية ، وبحرمة الارتكاب ، وجعل المانعية ، وإلاّ فلا يعقل أن يتأثر المغسول بالنجس الواقعي بأثر الطهارة اقتضاء أو إعدادا.

خامسها : أن الحكومة التي توسّع دائرة المحكوم ، وتضيّقها إنما تصحّ إذا كانت واقعية ؛ بأن يكون الحاكم في مرتبة المحكوم ، كقوله ـ عليه السلام ـ : « لا شك لكثير الشك » (أ) بالاضافة إلى أدلّة الشكوك.

وأمّا إذا كانت الحكومة ظاهرية ، وكان الحاكم متأخّرا رتبة عن المحكوم ، لتقوّم موضوعه

__________________

(أ) هذه قاعدة فقيهة ـ وليست حديثا شريفا ـ وهي متصيّدة من احاديث عدة بهذا المعنى تجد عمدتها في الوسائل ٥ : ٣٢٩ / باب عدم وجوب الاحتياط على من كثر سهوه ، وهو الباب : ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

۴۲۶۱