حلال » (١) هو الحكم بالطهارة أو الحلية ابتداء من غير نظر إلى واقع يحكي عنه ، والحكم بالطهارة حكم بترتيب آثارها ، وإنشاء لأحكامها التكليفية والوضعية ـ ومنها الشرطية ـ فلا محالة يوجب ضمّه إلى الأدلّة الواقعية (٢) التوسعة في الشرطية ، ومثله ليس له كشف الخلاف ؛ لأنّ ضمّ غير الواقع إلى الواقع لم ينكشف خلافه ، بخلاف دليل الأمارة إذا قامت على الطهارة ، فإنّ معنى تصديقها وسماعها البناء على وجود ما هو شرط واقعا ، فيناسبه إنشاء أحكام
__________________
(١) هذا مضمون حديثين : الأول : « كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر ». التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ باب : ١٢ / الحديث : ١١٩ ، والمقنع : ٥.
والحديث الثاني : « كل شيء هو لك حلال حتى تعرف أنه حرام ... ». الكافي ٥ : ٣١٣ الحديث : ٤٠ من باب النوادر / كتاب المعيشة. وفي هذا المضمون عدة روايات في الوسائل ١٢ : ٥٩ / باب : ٤ من أبواب ما يكتسب به / الحديثان : ١ و ٤. والوسائل ١٧ : ٩٠ باب : ٦١ من الأطعمة المباحة / الحديث : ١ و ٢ و ٧.
(٢) قولنا : ( فيوجب ضمّه إلى الأدلة الواقعية ... الى آخره ).
ربما يورد على الحكومة التي ادّعاها شيخنا العلامة (أ) (قدس سره) في المتن بوجوه :
أحدها ـ أن الحكومة عنده (قدس سره) ما يكون بمثل ( أعني ) وأشباهه ؛ ليكون للحاكم نظر ـ إثباتا ـ إلى المحكوم ، ومن الواضح أن الحكومة بهذا المعنى غير متحقّقة هنا.
والجواب : أنّ الحكومة ليست عنده (قدس سره) بهذا المعنى ، وإنما أورد على الشيخ الأعظم (قدس سره) الملتزم بنظر أحد الدليلين إلى الآخر (ب) : أن النظر ـ في مقام الإثبات ـ لا يكون إلا بمثل ( أعني ) وأشباهه ، بل يكفي في حكومة أحد الدليلين على الآخر ـ عنده ـ مجرّد إثبات الموضوع أو نفيه تنزيلا ، كما هو ظاهر كلامه هنا.
ثانيها ـ أنّ الحكومة ـ هنا ـ ليست إلا بلحاظ جعل الحكم الظاهري ، وهو مشترك بين الأصل والأمارة.
__________________
(أ) الكفاية : ٨٦ ، وذلك في ( المقام الثاني )
(ب) فرائد الاصول ـ الحجري ـ مكتبة مصطفوي ـ ص ٤٣٢ ، في بيان الورود والحكومة والضابط لهما.