حيث اشتمال كلّ من البدل والمبدل على مقدار من المصلحة ، وعدم إناطة صحة أحدهما وفساده بصحة الآخر وفساده ، فلذا ليس حال ما نحن فيه حال الأقلّ والأكثر من حيث استحالة الانحلال هناك على القول باستحالته.
وأمّا إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي : فالتكليف إما بجامع ينطبق على كلّ من البدل والمبدل ، أو بجامع لا ينطبق إلاّ على البدل المنضمّ إلى المبدل ، وعلى المبدل منفردا ، ولا معلوم بالتفصيل.
فمدفوع : بأنّ تعلّق التكليف بكلّ من البدل والمبدل معلوم ، فمثل هذا الجامع معلوم ، والتكليف بجامع لا ينطبق إلا على البدل المنضمّ إلى المبدل غير معلوم.
٢١٠ ـ قوله [ قدّس سرّه ] : ( بطريق أولى ... الخ ) (١).
وجه الأولوية إمكان تقيد (٢) تمام المصلحة بالوقت ، دون خارجه ، فلو لم يجب الاستيفاء في الوقت لم يجب في خارجه بالأولوية ، وإلاّ فبالنظر إلى الشكّ في التكليف كلاهما على حد سواء ؛ إذ الإعادة هنا ـ أيضا ـ بأمر آخر كما في القضاء.
نعم ، يمكن تقريب الأولوية من هذه الحيثية ـ أيضا ـ ، لكنه بعيد عن مساق العبارة ، وهو أن الأمر بالإعادة ناش واقعا من الأمر بالجامع ، لا أنه أمر آخر كما في القضاء.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٨٦ / ١.
(٢) قولنا : ( إمكان تقيّد .. الخ ).
أي بالإمكان القياسي فإنه بالنظر إلى ما ثبت في الشرع كذلك ، وإلاّ كلّما لا يمكن استيفاء تمام المصلحة في الوقت كذلك يمكن عدم استيفاء البقية من المصلحة في الوقت ، واستيفاؤها في خارجه. فتدبّره ( منه عفي عنه ).