__________________

بعضها : « أما تحبّ أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة » (أ) ، وفي بعضها : « إنه يجعلها تسبيحا » (ب) والمراد منه ـ كما في رواية اخرى ـ أنه ذكر محض ، لا نافلة وتطوّع قائلا : « لو قبل التطوّع لقبلت الفريضة » (ج) وهذه الطائفة أجنبية عن أصل مشروعية الإعادة فضلا عن احتسابها فريضة باستقرار الامتثال عليها ، والظاهر من المرسلة التي أرسلها في الفقيه بقوله : ( وروي أنه يحسب له أفضلهما وأتمهما ) (د) الأفضلية بالمعنى المذكور في رواية الصلاة مع المخالف تحبّبا وتقية ، فإن المرسلة المزبورة أرسلها بعد رواية رواها عن الصادق ـ عليه السلام ـ : « قال رجل للصادق ـ عليه السلام ـ : اصلي في أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدّموني؟ فقال ـ عليه السلام ـ : تقدّم لا عليك ، وصل بهم » (هـ) وفي رواية اخرى : « صلّ بهم لا صلى الله عليهم » (و).

وبالجملة الظاهر من المرسلة كون المعادة أفضل الصلاتين باعتبار الغرض المترتّب على التقية ، لا أن المحسوب من الصلاة هي المعادة فقط ، وعليه فالمتعيّن كون ( أفضلهما وأتمّهما ) منصوبا لا مرفوعا.

وتوهّم : أن الحساب بمعنى العدّ لا يتعدّى إلى مفعولين ، وأن المتعدّي إليهما هو الحسبان الذي هو من أفعال القلوب.

__________________

(أ) الوسائل ٥ : ٣٨٣ / كتاب الصلاة / كتاب الجماعة / باب ٦ في استحباب إيقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده وحضورها معه / الحديث : ٣.

(ب) المصدر السابق نفس الباب / الحديث : ٥.

(ج) المصدر السابق نفس الباب / الحديث : ٥.

(د) الوسائل ٥ : ٤٥٥ / كتاب الصلاة / صلاة الجماعة / باب : ٥٤ في استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجدها جماعة / الحديث : ٤ ، الفقيه ١ : ٢٥١ / باب : ٥٦ في الجماعة وفضلها / الحديث : ٤٣.

(هـ) الوسائل ٥ : ٤٥٥ / الباب السابق / الحديث : ٣ ، والفقيه ١ : ٢٥١ / باب : ٥٦ في الجماعة وفضلها / الحديث ٤٣.

(و) الوسائل ٥ : ٤٥٥ / الباب السابق / الحديث : ٦ ، والكافي ٣ : ٣٨٠ / باب الرجل يصلي وحده ، ثم يعيدها جماعة / الحديث : ٤.

۴۲۶۱