__________________

مدفوع : ـ مع وضوح صحّة قولنا : أعدّه فاضلا ، وعن الشاعر : ( ولا تعدد المولى شريكك في الغنى ) (أ) ـ بأن الحساب والعدّ : تارة يتعلّق بما يقع في العدّ خارجا كعدّ الدراهم ، فهو يتعدّى إلى مفعول واحد ، واخرى يتعلّق بما يعدّ بحسب النظر والاعتبار ، كما في ( أعدّ زيدا فاضلا ) ، ( ولا تعدد المولى شريكك في الغنى ) وفيما نحن فيه من الاحتساب والعدّ المعنوي دون الحسي.

الطائفة الثانية ـ ما لا يختص بالاعادة مع المخالف : كما في رواية هشام بن سالم (ب) « الرجل يصلّي الصلاة وحده ، ثم يجد جماعة؟ قال : يصلّي معهم ، ويجعلها الفريضة إن شاء » (ج) ، ومثلها رواية حفص البختري (د) بإسقاط كلمة ( إن شاء ) (هـ) ، وبمعناهما روايات اخرى تتكفل مشروعية الإعادة ، وأن الإعادة أفضل. وما يجدي في مقامنا قوله ـ عليه السلام ـ : « ويجعلها الفريضة » وله احتمالات :

أحدها ـ أن يجعلها فريضة فعلية ، وهو مع حصول الامتثال وسقوط الأمر محال ، سواء كان بنحو التعليل أو بنحو التوصيف ؛ إذ لا أمر كي يجعل داعيا أو تكون الصلاة موصوفة به ليؤتى بها موصوفة بهذه الصفة ؛ فإذا تعيّن هذا الاحتمال كشف عن عدم سقوط الأمر ، فيمكن التعليل والتوصيف.

ثانيها ـ أن ينويها فريضة ، ويبني عليها كموارد العدول من العصرية إلى الظهرية ، إلا أن الفرق بين موارد العدول وما نحن فيه : هو أن عنوان الظهرية والعصرية عنوان اعتباري يتحقّق ـ

__________________

(أ) لم نعثر عليه فيما بين ايدينا من المصادر.

(ب) وهو هشام بن سالم الجواليقي مولى بشر بن مروان أبو الحكم ، كان من سبي الجوزجان ، روى عن أبي عبد الله وابي الحسن عليهما‌السلام ، ثقة ثقة ، له كتاب يرويه جماعة .. ) عن النجاشي.

( معجم رجال الحديث ١٩ : ٢٩٧ / رقم : ١٣٣٣٢ ).

(ج) الفقيه ١ : ٢٥١ / باب : ٥٦ في الجماعة وفضلها / الحديث : ٤٢.

(د) وهو ( حفص البختري ، مولى بغدادي ، أصله كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد الله وابي الحسن عليهما‌السلام ) عن النجاشي.

( معجم رجال الحديث ٦ : ١٣١ / رقم : ٣٧٧١ ).

(هـ) الوسائل ٥ : ٤٥٧ / كتاب الصلاة / صلاة الجماعة / باب : ٥٤ الحديث ١١.

التهذيب ٣ : ٥٠ / احكام الصلاة / باب : ٣ في احكام الجماعة وأقل الجماعة / الحديث : ٨٨.

۴۲۶۱