التأمل ؛ لأنّ الأمر بوجوده العلمي يكون داعيا ، وبوجوده الخارجي يكون حكما للموضوع والوجود العلمي لا يكون متقوّما بالوجود الخارجي بما هو ، بل بصورة شخصه لا بنفسه ، فلا خلف كما لا دور.
بل التحقيق في خصوص المقام : أن الانشاء حيث إنه بداعي جعل الداعي ، فجعل الأمر داعيا إلى جعل الأمر داعيا يوجب علّية الشيء لعلّية نفسه ، وكون الأمر محرّكا إلى محرّكية نفسه ، وهو كعلّية الشيء لنفسه. وسيجيء ـ إن شاء الله تعالى ـ نظيره (١) في عبارة المصنّف (٢) دام ظلّه.
نعم هذا المحذور إنّما يرد إذا اخذ الإتيان بداعي الأمر بنحو الشرطية أو بنحو الجزئية ، وأما إذا لوحظ ذات المأتي به بداعي الأمر ـ أي هذا الصنف من نوع الصلاة ـ وامر به ، فلا يرد هذا المحذور ، كما سيجيء (٣) ان شاء الله تعالى.
١٦٨ ـ قوله [ قدس سره ] : ( فما لم تكن نفس الصلاة متعلّقة للأمر لا يكاد يمكن ... الخ ) (٤).
لا يخفى عليك أنّ ما أفاده ـ دام ظلّه ـ أوّلا كاف في إفادة المقصود وواف بإثبات تقدّم الحكم على نفسه ، والظاهر أن نظره الشريف إلى لزوم الدور في مرحلة الاتصاف خارجا ، كما صرّح به في تعليقته (٥) الأنيقة على رسالة القطع من
__________________
(١) قولنا : ( نظيره في عبارة ... الخ ).
فانه هنا في مرحلة اقتضاء الدعوة لاقتضاء الدعوة ، وهناك في مرحلة فعلية الدعوة في نفس المكلف ، ولذا قلنا : ( نظيره ). ( منه عفي عنه ).
(٢) الكفاية : ٧٣ عند قوله : ( إلا انه لا يكاد ... ) كما صرح المصنف (رحمه الله) في التعليقة : ١٦٩ في شرح عبارة الكفاية.
(٣) كما في التعليقة : ١٦٨ من هذا الجزء.
(٤) الكفاية : ٧٢ / ٢٢.
(٥) حاشية كتاب فرائد الاصول : ٢١.