والأقوى وجوب القضاء عليهما (*) لو تمكّنا بعد ذلك (١).


قد ورد في غير واحد من الروايات تبعاً للآية المباركة عنوان الطعام من غير اختصاص بجنس خاصّ ، غير أنّ الوارد في رواية الهاشمي المتقدّمة خصوص الحنطة «قال : تصدّق في كلّ يوم بمدّ حنطة» (١) ، وقد عرفت أنّها ضعيفة السند ، ولا بأس بالعمل بها والحمل على الأفضليّة مع بقاء الإطلاقات على حالها.

(١) الجهة الخامسة : في وجوب القضاء وعدمه لو فُرض عروض التمكّن.

فنقول : نُسبَ إلى المشهور وجوب القضاء ، استناداً إلى عموم قضاء الفوائت وإن لم ترد في المقام حتّى رواية ضعيفة تدلّ على الوجوب.

وخالف فيه جماعة آخرون وهم كثيرون فأنكروا وجوب القضاء وأنّه ليس عليه إلّا الفداء ، وهو الصحيح.

ويدلّنا عليه أوّلاً : قصور المقتضي ، لعدم صدق الفوت ، فإنّه إنّما يتحقّق بأحد أمرين : إمّا فوت الفريضة المأمور بها ، أو فوت ملاكها الملزم ، وإن شئت فقل : إمّا فوت الواجب الفعلي ، أو الواجب الشأني المستكشف تحقّقه في ظرفه من الأمر بالقضاء وإن لم يتعلّق به أمر فعلي في الوقت ، لمانعٍ خارجي من حيض أو نفاس أو نوم أو نسيان ونحوها.

والأوّل مفروض الانتفاء في المقام ، إذ لا أمر بالصيام حسب الفرض ، وعلى تقدير القول بالوجوب التخييري الراجع إلى تعلّق الأمر بالجامع بينه وبين

__________________

(*) في القوّة إشكال بل منع.

(١) الوسائل ١٠ : ٢١١ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ٤.

۵۱۹