[٢٥٥٤] مسألة ٦ : إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذرٍ من الأعذار كالمرض والحيض (١) والنفاس


ذمّته عن القضاء وصحّ صومه وإن عصى من جهة مخالفة النذر ، وهذا مثل ما لو نذر أن يقضي ما فاته من صلواته متتابعاً أو أن يصلّى الظهر جماعةً أو في المسجد أو أوّل الوقت ، فإنّه لو أخلّ به صحّت صلاته وإن أثم من أجل حنث النذر ، ولزمته الكفّارة مع العمد حسبما عرفت.

(١) يقع الكلام تارةً فيما لو أفطر لعذرٍ أثناء الشهرين المتتابعين ، وأُخرى فيما لو أفطر في غير الشهرين من سائر أقسام الصوم المشروط فيه التتابع ، فهنا مقامان :

أمّا المقام الأوّل : فلا خلاف كما لا إشكال في أنّه يبني على ما مضى ، بل هو مورد للإجماع والاتّفاق ، فلا يعتني بالإفطار المتخلّل في البين المستند إلى عذرٍ من الأعذار من مرضٍ أو حيضٍ أو نفاسٍ ونحوها ، بل يفرض كالعدم ، وينضمّ اللاحق إلى السابق.

وقد دلّت عليه جملة من النصوص معلّلاً في بعضها بأنّه ممّا غلب الله عليه ، وليس على ما غلب الله عليه شي‌ء ، التي منها صحيحة رفاعة : عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهراً ومرض «قال : يبني عليه ، الله حبسه» قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيّام حيضها «قال : تقضيها» قلت : فإنّها قضتها ثمّ يئست من المحيض «قال : لا تعيدها ، أجزأها ذلك» (١).

وصحيحة سليمان بن خالد : عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٣٧٤ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ١٠.

۵۱۹