[٢٥٥١] مسألة ٣ : إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع فالأحوط في قضائه التتابع (*) أيضاً (١).


مجرّد عدم رؤية الفسق ولو من جهة عدم المعاشرة فلا يكون كافياً لدينا في حجّيّتها.

هذا ، ولكن الذي يسهّل الخطب أنّ الرجل أعني : موسى بن بكر مذكور في إسناد تفسير علي بن إبراهيم ، وقد بنينا على وثاقة من وقع في هذا الإسناد ، لالتزامه كابن قولويه أن لا يروي إلّا عن الثقة.

إذن فالرواية معتبرة عندنا. وهي ناظرة إلى صورة اشتراط التتابع ، لبعد الحكم بالاستئناف في فرض الإطلاق عن الفهم العرفي جدّاً ، بعد أن كان على خلاف قصد الناذر كما سبق.

وسيجي‌ء مزيد البحث حول هذه الرواية عند تعرّض الماتن للإفطار فيما اشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار ، أو لغير عذر ، فارتقب (١).

(١) الثاني من موارد الاستثناء : القضاء.

أمّا بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان فلا إشكال في عدم وجوب التتابع ، وقد دلّت النصوص المستفيضة على جواز التفريق ، بل لا يجب ذلك حتّى في الأداء فضلاً عن القضاء ، فإنّ الصوم وإن كان واجباً في كلّ يوم من أيّام شهر رمضان متوالياً ومتعاقباً إلّا أنّ ذلك من أجل أنّ كلّ يوم منه يجب صيامه بحياله واستقلاله ، المستلزم لحصول التتابع في الخارج بطبيعة الحال ، لا من أجل أنّ

__________________

(*) لا بأس بتركه.

(١) في ص ٢٩٤.

۵۱۹