[٢٥٣٩] مسألة ١٨ : الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً وإن كان لا دليل على حرمته (١).


صوم ثمانية عشر يوماً لدى العجز عن صوم الشهرين المتتابعين في الكفّارة إلّا فيما إذا كان الصوم المزبور متعيّناً عليه كما في كفّارة الظهار ، لاختصاص الدليل به دون ما إذا كان مخيّراً بينه وبين غيره كما في المقام ، وإلّا فمقتضى الجمع بين الأدلّة الاستغفار والتصدّق بما يطيق ، وتكون الصدقة فيما نحن فيه بإذن المولى بطبيعة الحال. وتمام الكلام قد تقدّم في محلّه (١).

(١) لا إشكال كما لا خلاف في التوسعة بالنسبة إلى السنة الاولى ، فلا تجب المبادرة إلى القضاء بعد انقضاء رمضان بلا فصل قطعاً ، بل يجوز التأخير إلى نهاية السنة. وقد ورد في بعض الأخبار أنّ نساء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كنّ يقضين ما فاتهنّ من صيام رمضان في شعبان كي لا يمنعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الاستمتاع (٢).

وأمّا بالنسبة إلى مجموع السنة ، فهل يجوز التأخير إلى السنة الأُخرى اختياراً ولو مع التصدّي لدفع الكفّارة ، أو أنّه لا يجوز ذلك؟ فلو كان عليه عشرة أيّام من هذه السنة وقد بقي من شهر شعبان عشرة وجب عليه المبادرة إلى القضاء ، فلو أخّر عامداً عصى وارتكب محرّماً.

المشهور هو الثاني ، ولكن لم يظهر دليله كما نبّه عليه في المتن.

والذي قيل أو يمكن أن يقال في مقام الاستدلال أُمور :

__________________

(١) شرح العروة ٢١ : ٣٧٨ ٣٨٠.

(٢) الوسائل ١٠ : ٤٨٦ / أبواب الصوم المندوب ب ٢٨ ح ٢.

۵۱۹