[٢٥٩٠] مسألة ٣١ : لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال (*) فيه وجب عليه الخروج (١) ، ولو لم يخرج بطل اعتكافه (**) ، لحرمة لبثه فيه.


لمطلق الحاجة ، بل يعتبر كونها ممّا لا بدّ منها ولو عرفاً ، للتقييد بذلك في بعض النصوص ، كما أنّه لا دليل على جواز الخروج لمطلق الأمر الراجح من حضور مجلس تعزية أو فاتحة ونحو ذلك.

نعم ، دلّ الدليل على الجواز في موارد خاصّة ، مثل : تشييع الجنازة ونحوه ممّا تقدّم ، فيقتصر عليها ولا يتعدّى عنها.

(١) بل وجب وإن أمكن الاغتسال حال المكث إلّا أن لا يزيد زمانه على زمان الخروج فيجوز ، للعفو عن البقاء هذا المقدار بحكم الاضطرار كما تقدّم سابقاً (١) ، بل قد يشكل الخروج حينئذٍ ، لعدم الضرورة المسوّغة.

وكيفما كان ، فمتى وجب عليه الخروج ولم يخرج فقد حكم في المتن ببطلان الاعتكاف ، لحرمة لبثه فيه.

ولكنّه لا يتمّ على إطلاقه ، فإنّ هذا المكث وإن حرم ولا يكون جزءاً من الاعتكاف جزماً ، لأنّ الحرام لا يكون مصداقاً للواجب ، إلّا أنّ البطلان لا بدّ وأن يستند إلى أحد أمرين :

إمّا الإتيان بمانع ، أو ترك جزء أو شرط عمداً ، وقد يكون لغير العمد أيضاً ، وإلّا فالبطلان بلا سبب غير معقول.

__________________

(*) بل ولو أمكن حال المكث على ما تقدّم.

(**) في إطلاقه منع ، نعم لا يكون المكث الحرام جزءاً من الاعتكاف.

(١) في ص ٣٨٨.

۵۱۹