[٢٥٩٨] مسألة ٣٩ : قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن (١) أو واجب موسّع وإمّا مندوب ، فالأوّل يجب بمجرّد الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه ، وأمّا الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين ، وأمّا بعده فيجب اليوم الثالث ، لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع خصوصاً الأوّل منهما.


خروج الرجعيّة عن البيت بغير الإذن إلّا لواجبٍ أهمّ لا لمطلق الواجب ولم تثبت أهمّيّة الاعتكاف ، واحتمال الأهميّة ثابت من الجانبين ولا يمكن صرف القدرة إلّا في أحد الامتثالين ، فلا جرم تنتهي النوبة إلى التخيير بحكومة العقل.

وأمّا على الثاني : فالمتعيّن إتمام الاعتكاف وليس للزوج المنع عنه ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وهذا هو الصحيح كما عرفت. فما ذكره في المتن مبني على الوجه الأوّل دون الثاني.

(١) الاعتكاف إمّا واجب أو مندوب ، والواجب إمّا موسّع أو مضيّق.

أمّا المضيّق : فيتعيّن من الأوّل.

وأمّا الموسّع والمندوب : فيجوز رفع اليد عنه في اليومين الأوّلين ، ولا يجوز في اليوم الثالث ، ولا مانع من أن يكون العمل مستحبّاً ابتداءً ، وواجباً بقاءً ، كما في الحجّ والعمرة ، لقوله تعالى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ (١). بل قيل ولو ضعيفاً ـ : إنّ الصلاة المستحبّة أيضاً كذلك.

والحاصل : أنّه لا مانع من استحباب الابتداء ووجوب الإتمام. وقد تقدّم شطر من الكلام حول هذه المسألة في المسألة الخامسة ، فلاحظ.

__________________

(١) البقرة ٢ : ١٩٦.

۵۱۹