فصل
في أحكام الاعتكاف

يحرم على المعتكف أُمور :

أحدها : مباشرة النساء بالجماع في القُبل أو الدُّبر (١)


(١) ليلاً كان أو نهاراً بلا خلاف فيه ، بل ادّعي الإجماع عليه بقسميه ، وتشهد له جملة من النصوص :

منها : موثّقة سماعة : عن معتكف واقع أهله «فقال هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان» (١).

دلّت على حرمة الوقاع ، لكونه بمنزلة الإفطار في شهر رمضان ، وهو حرام.

وموثّقته الأُخرى : عن معتكف واقع أهله «قال : عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان» (٢).

وموثّقة الحسن بن الجهم ، قال : سألته عن المعتكف ، يأتي أهله؟ «فقال : لا يأتي امرأته ليلاً ولا نهاراً وهو معتكف» (٣).

ونحوها غيرها ، وفي بعضها : أنّه إذا جامع نهاراً فعليه كفّارتان : كفّارة الصوم

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٥٤٧ / أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٢.

(٢) الوسائل ١٠ : ٥٤٧ / أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٥.

(٣) الوسائل ١٠ : ٥٤٥ / أبواب الاعتكاف ب ٥ ح ١.

۵۱۹