[٢٥٥٢] مسألة ٤ : من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له بتخلّل العيد (*) (١) ، أو تخلّل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان ، فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان ، بل يجب (**) أن يصوم قبله يوماً أو أزيد من رجب ، وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوّال مع يوم من ذي القعدة أو على ذي الحجّة مع يوم من محرّم ، لنقصان الشهرين بالعيدين.


والمتحصّل من جميع ما قدّمناه لحدّ الآن : أنّه كان من الأحرى على المحقّق وصاحب الجواهر أن يعكسا ما ادّعياه من الضابطة وما استثني عنها فيذهبا إلى ما هو الحقّ من أنّ مقتضى القاعدة عدم اعتبار المتابعة لإطلاق الأدلّة إلّا فيما قام الدليل الخاصّ على الاعتبار مثل الشهرين المتتابعين ونحو ذلك ، بالعكس ممّا ذكراه حسبما عرفت بما لا مزيد عليه.

(١) فلو شرع والحال هذه بأن قصد بصومه امتثال الأمر المتعلّق بصوم الكفّارة مثلاً المعتبر فيه التتابع ، ارتكب محرّماً ، لمكان التشريع ، إذ ما يأتي به بعنوان امتثال الأمر لم يتعلّق به أمر من قبل الشارع بعد فرض عدم اتّصافه بالتتابع من أجل التخلّل المزبور ، وما تعلّق به الأمر لم يقصده ، ومنه يظهر عدم صحّة الاجتزاء والاكتفاء به في مقام الامتثال.

هذا في فرض العلم.

__________________

(*) يستثني من ذلك صوم كفّارة القتل في الأشهر الحرم ، فإنّه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم حتّى يوم العيد.

(**) الظاهر عدم كفاية ذلك أيضاً ، فإنّ اللازم هو صوم شهر هلالي وصوم شي‌ء ما من الشهر التالي ولو يوماً واحداً ، ولا يكفي التلفيق من شهرين في تحقّق ذلك.

۵۱۹