[٢٥٥٣] مسألة ٥ : كلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختياراً يجب استئنافه (١) ، وكذا إذا شرع فيه في زمانٍ يتخلّل فيه صوم


ثمّ لا يخفى أنّا إذا بنينا على تماميّة مقالة المشهور من جواز التفريق استناداً إلى النصّ الذي عرفت صحّته ، فلا بدّ حينئذٍ من الاقتصار على مورده ، أعني : صيام يوم التروية وعرفة ، وتأخير الثالثة. وأمّا صيام يوم واحد قبل العيد أمّا التروية أو عرفة وتأخير يومين بحيث يكون التفريق بين يوم ويومين فالظاهر عدم جوازه ، لعدم الدليل على صحّة التفريق بهذا النحو ، فيبقى تحت عمومات المنع.

وبعبارة اخرى : مقتضى إطلاق الأدلّة اعتبار المتابعة وعدم جواز التفريق مطلقاً ، خرجنا عن ذلك في مورد واحد بموجب النصّ ، وهو تقديم يومين على العيد وتأخير يوم ، فيُرتكب التخصيص بهذا المقدار ، وأمّا عكس ذلك أعني : تقديم يوم وتأخير يومين فلم يدلّ دليل على جواز هذا النوع من التفريق ، فيشمله عموم المنع.

وقد ورد في بعض النصوص المنع عن صوم يوم التروية ويوم عرفة ، وقد حمله الشيخ على إرادة صوم كلّ منهما على سبيل الانفراد (١). وهو جيّد ومؤيّد لما ذكرناه من عدم جواز التفريق المزبور.

(١) قد يكون التتابع شرطاً في الصوم ، وأُخرى من قبيل الواجب في واجب من دون افتراض الاشتراط.

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٣٢.

۵۱۹