[٢٥٥٨] مسألة ٢ : يستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ، بل قيل بكراهته حينئذ.

وأمّا المكروه منه بمعنى قلّة الثواب ـ : ففي مواضع أيضاً :

منها : صوم عاشوراء (١).

ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم ، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجّة خوفاً من أن يكون يوم العيد.


(١) عدّه قدس‌سره من الصيام المكروه تبعاً لغيره من بعض الأصحاب ، ولكن المحقّق قدس‌سره في الشرائع جعله من الصيام المستحبّ (١) ، وأقرّ عليه في الجواهر قائلاً : بلا خلافٍ أجده فيه (٢) ، بل في ظاهر الغنية الإجماع عليه (٣).

نعم ، قيده المحقّق بما كان على وجه الحزن لمصاب سيّد شباب أهل الجنّة أرواح العالمين فداه.

ونبّه في الجواهر بأنّ هذا التقييد لمتابعة الشيخ قدس‌سره ، حيث إنّه جمع بين الأخبار المتعارضة بذلك ، وإلّا فنصوص الباب عارية عن هذا القيد.

وكيفما كان ، فحينما يتعرّض المحقّق للصيام المكروه لم يذكر منه صوم هذا اليوم لا هو ولا صاحب الجواهر ، فيظهر منهما أنّهما يريان الاستحباب إمّا على وجه الحزن أو مطلقاً.

__________________

(١) الشرائع ١ : ٢٤٠.

(٢) الجواهر ١٧ : ١٠٥.

(٣) الغنية ٢ : ١٤٨ ١٤٩.

۵۱۹