[٢٥١٢] مسألة ١ : لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، بل شهدا شهادة علميّة (١).


ولكنّها ضعيفة السند ، لجهالة ابن أبي خالد ، مضافاً إلى الرفع.

فلا يصحّ التعويل على هذه العلامة بحيث لو كان أوّل رجب يوم السبت كان أوّل رمضان يوم الثلاثاء دائماً ، لعدم المقتضي له بعد ضعف المستند ، بل عدم قبوله للتصديق حسبما عرفت.

(١) ذكر الفقهاء في كتاب الشهادة أنّه لا بدّ من أن يستند الشاهدان في شهادتهما إلى الحسّ دون الاجتهاد والحدس وإن كان بنحو العلم والقطع ، فلا تقبل الشهادة على الملكيّة أو الطلاق والزوجيّة ونحوها ما لم تستند إلى الحسّ ، كما لا تقبل الشهادة على الهلال ما لم تستند إلى الرؤية وإن كانت شهادة علميّة.

ويدلّ عليه أوّلاً : أنّ هذا مأخوذ في مفهوم الشهادة ، إذ هي ليست بمعنى مطلق العلم وإن استُعملت بمعناه أحياناً ، بل ما كان عن حضور ، ومنه قوله تعالى ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ (١) وقوله تعالى ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (٢) إلخ ، أي حضر كما فسّر بذلك. فلأجل أنّ الشهادة من الشهود بمعنى الحضور ، فلا جرم لا تصدّق على ما لم يستند إلى الحسّ ، إذ غايته أنّه عالم بالموضوع لا أنّه شاهد عليه.

وثانياً : قد دلّت الروايات الخاصّة في المقام على اعتبار استناد الشهادة إلى

__________________

(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.

(٢) البقرة ٢ : ١٨٥.

۵۱۹