[٢٦٠٠] مسألة ٤١ : كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيّته كذلك يجوز اشتراطه في نذره (١) ، كأن يقول : لله عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقاً. وحينئذٍ فيجوز له الرجوع (*) ، وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط حال النذر في جواز الرجوع ، لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضاً ، ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيّام معيّنة أو غير معيّنة متتابعة أو غير متتابعة ، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر ، ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيّن ولا الاستئناف مع الإطلاق.


فإرجاع هذا إلى اللزوم وقلبه إليه ثانياً يحتاج إلى الدليل بعد كونه مخالفاً لإطلاق الصحيحة التي دلّت على أنّه مع الشرط يجوز له الفسخ أسقط أم لا.

وبعبارة أُخرى : باب الشرط هنا يغاير الشرط في باب العقود ، فإنّ معناه في الاعتكاف تحديد الالتزام من الأوّل باعتكاف خاصّ ، وهو الذي يجوز له الفسخ ، فإسقاطه يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل.

بخلاف العقود ، فإنّه يرجع إمّا إلى جعل الخيار أو إلزام المشروط عليه ، وكلّ منهما قابل للإسقاط. وهذا هو الفارق بين البابين ، فلاحظ.

(١) قد يفرض رجوع الشرط إلى النذر نفسه مع كون المنذور هو الاعتكاف المطلق ، فيشترط في ضمن النذر أن يكون له الرجوع في ذلك الاعتكاف.

__________________

(*) هذا فيما إذا كان اعتكافه بعنوان الوفاء بالنذر ، وإلّا فلا يجوز له الرجوع في اليوم الثالث ، فإذا خالف ورجع في هذا اليوم عصى وإن تحقّق منه الوفاء بالنذر ، ويجب عليه القضاء حينئذٍ على الأحوط.

۵۱۹