[٢٦٠٦] مسألة ٤ : إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتكافه (*) إلّا الجماع (١) ، فإنّه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفي المستحبّ الإتمام.


كالأمر بالغسل في مثل قوله : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» (١) ، فإنّه إرشاد إلى النجاسة لا الوجوب التكليفي.

وعلى الجملة : لا تستفاد الحرمة التكليفيّة من النواهي الواردة في هذه الأبواب بتاتاً ، بل هي ظاهرة في الوضعي فقط.

وعليه ، فالنهي عن البيع أو الجدال ونحوهما في الاعتكاف ظاهر في البطلان فقط لا الحرمة التكليفيّة.

نعم ، هي محرّمة أيضاً في اليوم الثالث عن أجل الدليل الخارجي الدالّ على حرمة الإبطال حينئذٍ كما تقدّم.

(١) لا يخفى عدم وضوح الفرق بين الجماع وغيره في البطلان وعدمه ، فإنّ قسماً من الأخبار الواردة في الجماع ناظر إلى إثبات الكفّارة مثل قوله عليه‌السلام : «من جامع أهله وهو معتكف فعليه الكفّارة» (٢) ، ولا ينبغي الشكّ في اختصاصها بالعامد ، ضرورة ارتفاعها عن الناسي بمقتضى حديث الرفع ، إذ

__________________

(*) فيه إشكال والاحتياط لا يترك.

(١) الوسائل ٣ : ٤٠٥ / أبواب النجاسات ب ٨ ح ٢.

(٢) انظر الوسائل ١٠ : ٥٤٧ / أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٣ ، المستدرك ٧ : ٥٦٤ / كتاب الاعتكاف ب ٦ ح ١.

۵۱۹