وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين ، وأمّا إذا كان قبلهما فلا شي‌ء عليه ، بل في مشروعيّة قضائه حينئذٍ إشكال (١).

[٢٦٠٨] مسألة ٦ : لا يجب الفور في القضاء (٢) وإن كان أحوط.


(١) كما هو الحال في عامّة النوافل غير المؤقّتة كالصلاة والصيام ومنها الاعتكاف ، إذ بعد كون الأوامر في مواردها انحلاليّة ، فكلّ وقت يصلح لوقوع العمل فيه فهو أداء للأمر المتوجّه في هذا الوقت ، لا أنّه قضاء لما سبق ، فلا يكاد يفهم معنى صحيح للقضاء في أمثال هذه الموارد ، إلّا إذا فرض أن للمستحبّ خصوصيّة زمانيّة كنوافل الليل فإنّها تقضى من أجل تلك الخصوصيّة.

وعليه يحمل ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : كانت بدر في شهر رمضان ، ولم يعتكف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلمّا أن كان من قابل اعتكف عشرين : عشراً لعامه ، وعشراً قضاءً لما فاته» (١) ، حيث كان القضاء لإدراك الاعتكاف من شهر رمضان.

(٢) لعدم الدليل عليه ، كما أنّ الأمر بنفسه لا يدلّ على الفور ، ومقتضى الأصل العدم.

نعم ، لا بدّ وأن لا يكون التأخير بمثابةٍ يعدّ توانياً وتهاوناً بحيث يؤدّي إلى ترك الواجب فيعاقب عليه حينئذٍ ، وإلّا فالفوريّة بنفسها لم يقم عليها أيّ دليل فضلاً عن الوجوب فوراً ففوراً.

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٥٣٣ / أبواب الاعتكاف ب ١ ح ٢.

۵۱۹