ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه (*) (١) ، فإنّها بدنة أو بقرة ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام.


أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (١) المفسّر في جملة من النصوص بما أثبته في المتن ، التي عمدتها صحيحة زرارة (٢) ، المؤيّدة برواية حريز (٣) ، حيث إنّها وإن كانت صحيحة بطريق الشيخ ولكنّها مرسلة في طريق الكليني قدس‌سره وحيث لا يحتمل تعدّد الرواية سيّما بعد وحدة الراوي عن حريز وهو حمّاد فلا جرم يتعارض الطريقان ، ومن ثمّ لا تصلح إلّا للتأييد.

(١) كما دلّت عليه موثّقة إسحاق بن عمّار المتضمّنة للتفصيل بين ما لو أحرمت بإذنه أو بدون الإذن وأنّه لا شي‌ء عليه على الثاني ، وعلى الأوّل يفصّل بين الموسر والمعسر ، أي القادر والعاجز حسبما ذكره في المتن قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام : أخبرني عن رجل محلّ وقع على أمة له مُحرِمة إلى أن قال عليه‌السلام : إن كان موسراً وكان عالماً أنّه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شي‌ء عليه ، موسراً كان أو معسراً ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام» (٤).

__________________

(*) بل كفّارته إن كان موسراً بدنة أو بقرة أو شاة ، وإن كان معسراً فشاة أو صيام.

(١) البقرة ٢ : ١٩٦.

(٢) الوسائل ١٣ : ١٦٧ / أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ب ١٤ ح ٣.

(٣) الوسائل ١٣ : ١٦٥ / أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ب ١٤ ح ١ ، التهذيب ٥ : ٣٣٣ / ١١٤٧ ، الإستبصار ٢ : ١٩٥ / ٦٥٦ ، الكافي ٤ : ٣٥٨ / ٢.

(٤) الوسائل ١٣ : ١٢٠ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٨ ح ٢.

۵۱۹