فصل
في صوم الكفّارة

وهو أقسام :

منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي كفّارة قتل العمد (١) ،


(١) بلا خلاف فيه ولا إشكال بل إجماعاً كما نصّ عليه جماعة.

وإنّما الكلام في أنّ هذا الحكم هل هو عامّ يشمل جميع موارد القتل العمدي ، أو يختصّ بما ثبتت فيه الدية ولا يجتمع مع القصاص؟

ظاهر إطلاق كلمات الأصحاب ومعاقد الإجماعات هو الأوّل ، بل قد يظهر من المحقّق إرساله إرسال المسلّمات (١).

ولكن المستفاد من النصوص هو الثاني ، فإنّها لا تدلّ على الكفّارة إلّا لدى العفو عن القصاص والانتقال إلى الدية ، ويلحق به ما إذا لم يمكن تنفيذ القصاص لفقد بسط اليد في الحاكم الشرعي ، أو ما إذا لم يكن مشروعاً كما في قتل الوالد ولده أو الحرّ عبداً ، فإن الوالد أو الحرّ لا يقتل بالولد أو العبد ، ففي هذه الموارد التي تستقرّ فيها الدية تثبت الكفّارة.

وأمّا فيما استقرّ عليه القصاص لعدم عفو أولياء المقتول فلا دلالة في شي‌ء

__________________

(١) شرائع الإسلام ١ : ٢٣٥.

۵۱۹