[٢٥٣٥] مسألة ١٤ : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمّداً في الترك (١) ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر ، وجب عليه الجمع بين الكفّارة والقضاء بعد الشهر.

وكذا إن فاته لعذر ولم يستمرّ ذلك العذر بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمّداً وعازماً على الترك أو متسامحاً واتّفق العذر عند الضيق ، فإنّه يجب حينئذٍ أيضاً الجمع.

وأمّا إن كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء (*) ، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضاً.

ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره.


(١) تعرّض قدس‌سره في هذه المسألة لحكم من لم يستمرّ به العذر ، بل ارتفع أثناء السنة ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر ، وقسّمه إلى ثلاثة أقسام :

إذ تارةً : يكون عازماً على الترك إمّا عصياناً ، أو لبنائه على التوسعة في أمر القضاء وعدم المضايقة.

واخرى : يكون متسامحاً لا عازماً على الفعل ولا على الترك واتّفق العذر عند الضيق.

وثالثةً : يكون عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر ، فاتّفق العذر عند الضيق.

أمّا في القسمين الأولين : فلا إشكال في وجوب الجمع بين القضاء والكفّارة ، لصحيحة محمّد بن مسلم : «... إن كان برئ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان

__________________

(*) لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد وجوب الفدية أيضاً.

۵۱۹