وكفّارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان (١) ، فإنّه تجب فيها الخصال الثلاث (*).

ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي كفّارة الظهار (٢) ،


من النصوص على وجوب الكفّارة حينئذٍ بأنّ يكفّر أوّلاً ثمّ يقتل ، بل قد يظهر من بعض النصوص خلافه وأنّ توبة القاتل تتحقّق بمجرّد الاقتصاص منه ، فتوبته قتله من غير حاجة إلى ضمّ شي‌ء آخر ، فلا ذنب له بعدئذٍ ليكفّر ، فليس مورد التكفير إلّا من تعلّقت به الدية حسبما عرفت.

هذا ، ولم أرَ من تعرّض لهذه الجهة في هذه المسألة ، فإن كان هناك إجماع على الإطلاق وإلّا فإثباته بحسب الصناعة في غاية الإشكال.

(١) على إشكال تقدّم سابقاً لأجل المناقشة في مستند الحكم ، وهي رواية الهروي (١) ، حيث إنّها ضعيفة السند بعلي بن محمّد بن قتيبة الذي هو من مشايخ الكشّي ، وعبد الواحد بن محمّد بن عبدوس الذي هو شيخ الصدوق ، فإنّه لم تثبت وثاقتهما ، ومجرّد كونهما من المشيخة لا يقتضيها كما مرّ مراراً ، فإن كان إجماع وإلّا فالحكم محلّ تأمّل ، بل منع ، وإن كان الأحوط ذلك. وتمام الكلام قد تقدّم في محلّه ، فلاحظ إن شئت (٢).

(٢) فإنّ الواجب فيها أوّلاً العتق ، ومع العجز عنه صوم شهرين ، ومع العجز إطعام الستّين كما هو صريح الآية المباركة ﴿وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ

__________________

(*) على الأحوط في الإفطار على الحرام.

(١) الوسائل ١٠ : ٥٣ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٠ ح ١.

(٢) شرح العروة ٢١ : ٣١٧ ٣١٩.

۵۱۹