[٢٥٨٩] مسألة ٣٠ : يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة (١) أو لحضور الجماعة أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعيّن عليه هذه الأُمور ، وكذا في سائر الضرورات العرفيّة أو الشرعيّة الواجبة أو الراجحة ، سواء كانت متعلّقة بأُمور الدنيا أو الآخرة ممّا ترجع مصلحته إلى نفسه أو غيره ، ولا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات.


الأمر الناشئ من قبل النذر يعتبر فيه أن لا يكون مزاحماً لواجبٍ آخر ، ومنه وجوب إطاعة المولى ، فكيف يرتفع به ذلك الوجوب حتّى تسوغ مخالفته؟! وقريبٌ منه المثال المعروف من أنّه لو نذر أن يزور الحسين عليه‌السلام كلّ ليلة عرفة فعرضته الاستطاعة انحلّ النذر حينئذٍ ، لأنّ تفويت الحجّ غير مشروع ، ولا يكون النذر مشرّعاً وإنّما يقتضي وجوب ما هو مشروع في نفسه ، وحال رجوع المولى عن الإذن حال عروض الاستطاعة في أنّه يوجب انحلال النذر.

والأولى أن يمثّل لهذه الكبرى أعني : عدم جواز الرجوع فيما إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع بالإجارة المشروطة ، فلو استؤجر العبد بإذن المولى للاعتكاف واشتُرط عليه الإتمام متى شرع فيه ، فإنّه ليس له الرجوع حينئذٍ عن الإذن ، لوجوب الإتمام بمقتضى عقد الإيجار ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولا يناط هذا الوجوب بالرجحان في ظرف العمل كما كان كذلك في النذر كما هو ظاهر.

(١) تقدّم الكلام حول هذه المسألة (١) وقلنا : إنّه لا دليل على جواز الخروج

__________________

(١) في ص ٣٨٤.

۵۱۹